يعقد عليها ، تسع سنين فصاعدا .
ومتى عقدت الأم لابن لها على امرأة ، كان مخيرا [ 1 ] في قبول العقد أو [ 2 ] الامتناع منه ، فإن قبل ، لزمه المهر ، وإن أبى ، لزمها هي المهر .
وإذا عقدت المرأة على نفسها وهي سكرى ، كان العقد باطلا . فإن أفاقت ، ورضيت بفعلها ، كان العقد ماضيا . وإن دخل بها الرجل في حال السكر ، ثمَّ أفاقت الجارية ، فأقرته على ذلك ، كان ذلك [ 3 ] ماضيا .
والذي بيده عقدة النكاح ، الأب ، أو الجد مع وجود الأب الأدنى ، أو الأخ إذا جعلت الأخت أمرها إليه ، أو من وكلته في أمرها . فأي هؤلاء كان ، جاز له أن يعفو عن بعض المهر ، وليس له أن يعفو عن جميعه .
وإذا كان ( 1 ) لرجل عدة بنات ، فعقد لرجل على واحدة منهن ، ولم
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله : « وإذا [ 4 ] كان لرجل عدة بنات ، فعقد لرجل على واحدة منهن ، ولم يسمها بعينها ، لا للزوج ولا للشهود ، فإن كان الزوج قد رآهن كلهن ، كان القول قول الأب ، وعلى الأب أن يسلم إليه [ 5 ] التي نوى العقد عليها عند عقدة النكاح ، وإن كان الزوج لم يرهن كلهن ، كان العقد باطلا » .
كيف يصح ذلك ؟ وقد قيل : من شرط صحة العقد تمييز [ 6 ] المعقود عليها .
الجواب : الشيخ رحمه الله اعتمد في ذلك على [ 7 ] رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 15 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ص 222 .أبي عبيدة عن أبي
هامش
[ 1 ] في ب زيادة « إذا بلغ » . وفي ح ، د زيادة « إذا عقدت » .
[ 2 ] في م : « و » .
[ 3 ] في م زيادة « أيضا » .
[ 4 ] ليس رحمه الله في ( ر ، ش ، ك ) . وفي ح ، ر ، ش : « وإن » .
[ 5 ] ليس « إليه » في ( ر ، ش ) .
[ 6 ] في ح : « تميز » .
[ 7 ] ليس « على » في ( ك ) .