الأول ، وكان لها الصداق بما استحل من فرجها ، وعليها العدة . وإن جاءت بولد ، كان لاحقا بأبيه .
ومتى ( 1 ) عقد الأبوان على ولديهما قبل أن يبلغا ، ثمَّ ماتا ، فإنهما يتوارثان : ترث الجارية الصبي ، والصبي الجارية .
ومتى عقد عليهما غير أبويهما ، ثمَّ مات واحد منهما ، فإن كان الذي مات ، الجارية ، فلا يرث الصبي ، سواء كان [ 1 ] بلغ أو لم يبلغ ، لأن لها الاختيار عند البلوغ ، وإن كان الذي مات ، الزوج قبل أن يبلغ ، فلا ميراث لها أيضا ، لأن له الخيار عند البلوغ ، وإن كان موته بعد بلوغه ، ورضاه بالعقد قبل أن تبلغ الجارية ، فإنه يعزل ما ترثه منه إلى أن تبلغ ، فإذا بلغت ، عرض عليها العقد ، فإن رضيت به ، حلفت بالله « تعالى » :
أنها ما دعاها إلى الرضا الطمع في الميراث ، فإذا حلفت ، أعطيت
شرح
( 1 ) قوله : رحمه الله [ 2 ] : « ومتى عقد الأبوان على ولديهما قبل أن يبلغا ، ثمَّ ماتا ، فإنهما يتوارثان : ترث الجارية الصبي ، والصبي الجارية » .
ثمَّ قال رحمه الله بعد ذلك : « ومتى عقد الرجل لابنه على جارية ، وهو غير بالغ ، كان له الخيار إذا بلغ » .
فهل هذه خلاف الأولة [ 3 ] أم لا ؟
الجواب : عول في الأخيرة على رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح 8 ، ص 208 .شاذة . والعمل على الأولى . مع أنه لو سلمت الرواية المشار إليها ، لما كانت منافية ، لأن ثبوت الخيار بعد البلوغ لا ينافي الميراث لو حصل الموت قبل البلوغ .
هامش
[ 1 ] ليس « كان » في ( م ) .
[ 2 ] ليس رحمه الله في ( ر ، ش ، ك ) .
[ 3 ] في ك : « للأولة » .