الميراث ، وإن أبت ، لم يكن لها شيء .
ومتى عقد على صبية لم تبلغ غير الأب أو الجد مع وجود الأب ، كان لها الخيار إذا بلغت ، سواء كان ذلك العاقد جدا مع عدم الأب ، أو الأخ ، أو العم ، أو الأم .
والمرأة إذا كانت ثيبا ، مالكة لأمرها ، نافذا أمرها في البيع والشراء والعتق والهبة في مالها ، غير مولى عليها لفساد عقلها ، جاز لها العقد على نفسها لمن شاءت من الأكفاء ، سواء كان أبوها حيا أو ميتا ، إلا أن الأفضل لها مع وجود الأب أن لا تعقد على نفسها إلا برضاه . فإن كانت مولى عليها ، لم يجز لها العقد على نفسها ، وكان الأمر إلى وليها في تولي العقد عليها .
ومتى عقد الرجل لابنه على جارية ، وهو غير بالغ ، كان له الخيار إذا بلغ .
وإذا أراد الأخ العقد على أخته البكر ، استأمرها [ 1 ] ، فإن سكتت ، كان ذلك رضا منها .
وإذا ولت المرأة غيرها العقد عليها ، وسمت له رجلا بعينه ، لم يجز له العقد لغيره عليها . فإن عقد لغيره ، كان العقد باطلا .
وإذا عقد الرجل على ابنه ، وهو صغير ، وسمى مهرا ، ثمَّ مات الأب ، كان المهر من أصل التركة قبل القسمة ، إلا أن يكون للصبي مال في حال العقد ، فيكون المهر من مال الابن دون الأب [ 2 ] .
وحد الجارية التي يجوز لها العقد على نفسها ، أو يجوز لها أن تولي من
هامش
[ 1 ] في ح ، ن : « استأذنها » .
[ 2 ] في ح ، خ : « دون مال الأب » .