تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
منهما عليها لرجل ، كان الذي عقد عليها له أخوها الأكبر أولى بها من
شرح
بها . فإن كان الأخ الكبير سبق بالعقد ، ودخل الذي عقد له الأخ الصغير ، فإنها ترد إلى الأول » . وقد قدم : « أن الأب والجد إذا زوجها كل واحد منهما بزوج ، كان الذي سبق بالعقد أولى » وهو أقوى ولاية من الأخ ، وكان ينبغي أن يقول : إذا عقد الإخوان في حالة واحدة ، كان عقد الكبير أولى . ثمَّ كيف يجمع بين قوله : « إذا دخل الذي عقد له الصغير كان العقد ماضيا » ، وبين قوله : « إذا دخل الذي عقد له الصغير ، فإنها ترد إلى الأول » ؟ الجواب : الشيخ رحمه الله يريد إذا عقد الإخوان في حالة واحدة ، كان عقد الكبير أولى . ويدل [ 1 ] على ذلك قوله : « وإن سبق الكبير ودخل الذي عقد له الصغير ، ردت إلى الأول » . ويدل أيضا على أنه أراد وقوع العقدين في حالة واحدة ما ذكره في تهذيب الأحكام ( 1 )( 1 ) التهذيب ، ج 7 ، باب عقد المرأة على نفسها بالنكاح . ، ذيل ح 29 ، ص 387 .، فإنه قال : « إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها ، فإن اتفق العقدان في حالة واحدة ، كان الذي عقده [ 2 ] الأكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد له الصغير » . وحينئذ لا ينافيه قوله فيما بعد : « إن سبق الأكبر ، ودخل الذي عقد له الصغير ، ترد إلى الأول » . واعلم : أن الذي ذكره الشيخ رحمه الله تأويل حديث ذكره في التهذيب ( 1 )( 1 ) التهذيب ، ج 7 ، باب عقد المرأة على نفسها بالنكاح . ، ح 29 ، ص 387 . الوسائل ، ج 14 ، الباب 7 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح 4 ، ص 211 ..
هامش
[ 1 ] في ك : « يدلك على ذلك » . [ 2 ] في ك : « عقد » .