عقدت على نفسها بغير إذن أبيها ، كان العقد موقوفا على رضا الأب ، فإن أمضاه ، مضى ، وإن لم يمضه ، وفسخ ، كان مفسوخا . فإن عضل الرجل بنته ، وهو أن لا يزوجها بالأكفاء إذا خطبوها ، جاز لها العقد على نفسها وإن لم يرض بذلك الأب ، ولم يكن لكراهية الأب تأثير . وقد روي ( 1 ) : أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج . هذا إذا كانت البكر بالغة [ 1 ] . فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها . وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام . والبكر البالغ إذا لم يكن لها أب ، جاز لها أن تعقد على نفسها أي نكاح شاءت من غير ولي ، ولها أن تولي من شاءت العقد عليها . وإذا كان لها جد وأب ، كان لكل واحد منهما العقد عليها ، والجد أولى . فإن عقد كل واحد منهما عليها ، كان الذي سبق بالعقد أولى من الذي تأخر . فإن اتفق عقداهما في حالة واحدة ، كان العقد ما عقده الجد . وإذا ( 1 ) اختار أبوها رجلا ، واختار جدها آخر ، كان الذي اختاره
النهاية ونكتها — صفحة 311
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣١١
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا اختار أبوها رجلا ، واختار جدها آخر [ 2 ] ، كان الذي اختاره
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 11 من أبواب المتعة ، ح 7 و 9 ، ص 9 - 458 .
[ 1 ] في ص ، م ، ملك : « بالغا » .
[ 2 ] في ح ، ر ، ش : « رجلا آخر » .