تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
[ 5 ]

باب من يتولى العقد على النساء

يجوز للرجل أن يعقد على بنته إذا كانت صغيرة لم تبلغ مبلغ النساء من غير استيذان لها . ومتى عقد عليها ، لم يكن لها خيار وإن بلغت . ومتى كانت البكر بالغا ، استحب للأب أن لا يعقد عليها ، إلا بعد استيذانها . ويكفي في إذنها أن يعرض عليها التزويج ، فإذا سكتت ، كان ذلك رضا منها . فإن عقد الأب على بكر قد بلغت مبلغ النساء من غير استيذان لها ، مضى العقد ، ولم يكن لها خلافه ، وإن أبت التزويج ، وأظهرت كراهيته ، لم يلتفت إلى كراهيتها . ولا يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح الدوام إلا بإذن أبيها . فإن
شرح
وإذا دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها ويرجع به على المدلس . والفائدة في ذلك ظاهرة . وهذا الذي ذكره الشيخ لم نقف به على نقل . والمروي في ذلك ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 6 من أبواب العيوب والتدليس ، ح 4 ، ص 601 .عبد الرحمن بن أبي عبد الله وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ، فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت ، قال : إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها . وهذا بخلاف [ 1 ] ما ذكره الشيخ رحمه الله . والحق عندي : أنه إذا لم يكن ذلك عيبا ترد [ 2 ] به ، فلا رجوع بالمهر ، دخل أو لم يدخل .
هامش
[ 1 ] في ر ، ش : « خلاف » . [ 2 ] في ح ، ر ، ش : « يرد » .