في الاعتقاد ، إلا إذا كانت مستضعفة ولا يعرف منها نصبا ولا انحرافا عن الحق . وإذا وجد امرأة لها دين وأصل ، فلا يمتنع من مناكحتها لأجل فقرها ، فإن الله « تعالى » يقول : « إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ الله مِنْ فَضْلِهِ » ( 1 ) . ويختار من النساء الولود وإن كانت سوداء [ 1 ] قبيحة المنظر . ويجتنب العقيم منهن وإن كانت حسناء جميلة المنظر . ويستحب التزويج بالأبكار ، فإن النبي صلى الله عليه وآله [ 2 ] قال ( 1 ) : « إنهن أطيب شيء أفواها وأدر شيء أخلافا وأحسن شيء أخلاقا وأفتح شيء أرحاما » . ويكره نكاح جميع السودان من الزنج وغيرهم إلا النوبة خاصة . ويكره التزويج بالأكراد . ويكره تزويج المجنونة . ولا بأس بوطئها بملك اليمين ، غير أنه لا يطلب [ 3 ] ولدها . ولا بأس أن يتزوج الرجل بامرأة قد علم منها الفجور إذا تابت وأقلعت .
هامش
( 1 ) النور : 32 .
( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 17 من أبواب مقدماته وآدابه ، ص 34 .
[ 1 ] في م : « سواء » وفي ملك : « شوهاء » .
[ 2 ] في خ : « عليه السلام » .
[ 3 ] في ملك « لا يطالب » .