كلهم على الصبي المرتضع وعلى أبيه وعلى إخوته الذين ينتسبون إلى أبيه بالولادة [ 1 ] والرضاع ، والذين ينتسبون إلى أمه من جهة الولادة دون الرضاع . وكذلك إن كان للبعل أولاد ينتسبون إليه من جهة الرضاع من غير هذه المرأة ، فإنهم يحرمون كلهم على الصبي المرتضع . وكذلك يحرم جميع إخوة المرتضع على هذا البعل وعلى جميع أولاده من جهة الولادة والرضاع . ولا يحرم على الصبي من ينتسب إلى أمه المرضعة من جهة الرضاع من غير لبن هذا الزوج . ويحرم عليه جميع أولادها الذين ينتسبون إليها بالولادة .
والرضاع لا يثبت إلا ببينة عادلة . وإذا ( 1 ) ادعت المرأة أنها أرضعت صبيا ، لم يقبل قولها ، وكان الأمر على أصل الإباحة .
وإذا أرضعت المرأة صبيين ، ولكل واحد من الصبيين إخوة وأخوات ولادة و [ 2 ] رضاعا من غير الرجل الذي رضعا من لبنه ، جاز التناكح بين إخوة وأخوات هذا ، وإخوة وأخوات ذاك [ 3 ] . ولا يجوز
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا ادعت المرأة أنها أرضعت صبيا ، لم يقبل قولها ، وكان الأمر على أصل الإباحة » .
هل هذا بالنسبة إليها في أنه يجوز لها أن يتزوج به أم يكون التحريم لازما لها ؟
الجواب : هذا يجب أن يكون بالنسبة إلى غيرها من الأولاد والأنساب المحارم .
أما هي ، فيمنع من نكاحه ونكاح كل من يحرم عليها من قبله لو [ 4 ] كانت أما بالنسب .
هامش
[ 1 ] في ملك : « من جهة الولادة » .
[ 2 ] في م : « أو » .
[ 3 ] في ح ، ص : « وبين إخوة وأخوات ذلك » .
[ 4 ] في ر ، ش : « ولو » .