العقد باطلا . وإذا أقام رجل بينة على العقد على امرأة ، وأقامت أخت المرأة البينة بأنها امرأة الرجل ، كانت البينة بينة الرجل ، ولا يلتفت إلى بينتها ، إلا أن تكون بينتها قبل بينة الرجل ، أو يكون مع بينتها قد دخل بها . فإن ثبت لها أحد هذين الشيئين [ 1 ] ، أبطلت بينة الرجل . وإذا عقد الرجل على امرأة ، فجاء آخر ، فادعى أنها زوجته ، لم يلتفت إلى دعواه ، إلا أن يقيم البينة . ولا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه إذا لم تكن أختا له . وإن تركه ، كان أفضل . ويكره للرجل أن يتزوج بضرة أمه إذا [ 2 ] كانت مع غير أبيه . [ 3 ] باب مقدار ما يحرم من الرضاع وأحكامه ( 1 ) الذي يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم . فإن علم بذلك [ 3 ] ، وإلا كان الاعتبار بخمس عشرة رضعة متواليات لم يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى . فإن لم ينضبط العدد ، اعتبر برضاع يوم وليلة إذا لم ترضع امرأة أخرى . فمتى كان الرضاع أقل مما ذكرناه مما لا ينبت اللحم ولا يشدد العظم ، أو كان أقل من خمس عشرة رضعة ، أو مع استيفاء
النهاية ونكتها — صفحة 303
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٠٣
هامش
( 1 ) في خ : « باب الرضاع وأحكامه ومقدار ما يحرم منه » .
[ 1 ] في ح : « السببين » وفي ص ، ملك : « البينتين » وفي هامش ( م ) : « بخط المصنف - البينتين - صح » .
[ 2 ] ليس « إذا » في غير ( ملك وهامش خ ) .
[ 3 ] في م : « ذلك » .