من العقد عليها ، وإن امتنعت ، عرف [ 1 ] بذلك توبتها .
وإذا كان عند الرجل امرأة ، ففجر بأمها أو ابنتها ، لم يحرم ذلك عليه [ 2 ] امرأته .
فإن فجر بامرأة ، لم يجز له أن يعقد على أمها من النسب ومن جهة الرضاع ، ولا على بنتها على حال . وإن كان منه ملامسة دون الجماع ، أو قبلة وما أشبههما ، فلا بأس بأن يعقد بعد ذلك على أمها وابنتها .
وكذلك لا يجوز أن يعقد على أم امرأة قد فجر بها وبنتها [ 3 ] من [ 4 ] جهة الرضاع ، وحكمها في هذا الباب ، حكم النسب سواء .
ولا يجوز العقد على امرأة وعند الرجل عمتها أو خالتها إلا برضا منهما . فإن عقد عليها ، كانت العمة والخالة مخيرة بين إمضاء العقد وبين الاعتزال . فإن أمضت ، كان [ 5 ] ماضيا ، ولم يكن لها بعد ذلك فسخ .
وإن اعتزلت وأعتدت ثلاثة أقراء [ 6 ] ، كان ذلك فراقا بينها وبين الزوج ومغنيا عن الطلاق .
ولا بأس بالعقد على العمة والخالة وعنده بنت الأخ أو بنت الأخت وإن لم ترضيا بذلك .
وحكم العمة والخالة من جهة الرضاع حكمهما من جهة النسب على السواء .
ولا يجوز للرجل أن يعقد على أمة وعنده حرة إلا برضاها . فإن عقد
هامش
[ 1 ] في ح ، ن ، ملك : « عرفت » .
[ 2 ] في ح : « لم يحرم بذلك امرأته » .
[ 3 ] في ملك : « أو بنتها » وفي ح ، ن : « وابنتها » .
[ 4 ] في ب ، د : « ومن » .
[ 5 ] في ح ، د : « كانت » .
[ 6 ] في ملك : « قروء » .