تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨

والذمي إذا كان عنده أكثر من أربع نساء [ 1 ] ، ثمَّ أسلم ، فليمسك منهن أربعا ، وليخل سبيل الأخر . وإذا طلق الرجل واحدة من الأربع طلاقا يملك فيه الرجعة ، فلا يجوز له العقد على الأخرى [ 2 ] حتى تخرج تلك من العدة . وإن [ 3 ] كان طلاقا لا يملك فيه [ 4 ] رجعتها [ 5 ] ، جاز له العقد على الأخرى [ 6 ] في الحال . والمملوك لا يجمع بين أكثر من حرتين أو أربع إماء بالعقد . ولا بأس أن يعقد على حرة وأمتين . ولا يعقد على حرتين ، ويضيف إليهما العقد على أمة . وقد بينا ( 1 ) أن جميع المحرمات من جهة النسب يحرمن من جهة الرضاع . ولو أن رجلا عقد على جارية رضيعة ، فأرضعتها امرأته ، حرمتا عليه جميعا . وإن ( 1 ) أرضعت الجارية امرأتان له ، حرمت عليه الجارية والمرأة التي

شرح
( 1 ) قوله : « فإن أرضعت الجارية امرأتان له ، حرمت عليه الجارية والمرأة التي أرضعتها أولا ، ولم تحرم عليه التي أرضعتها ثانيا » . ما الفرق بين الأولى والثانية ؟ الجواب : إنما فرق الشيخ رحمه الله بين الزوجتين ، لأن حالة الرضاع كانت كل واحدة منهما زوجة ، فحرمتا ، هذه لكونها أما لزوجته ، وهذه لكونها بنتا لزوجته ،
هامش
( 1 ) الباب 2 « باب ما أحل الله تعالى من النكاح . » ص 289 .
[ 1 ] في خ : « نسوة » . [ 2 ] في م : « على أخرى » . [ 3 ] في م : « فإن » . [ 4 ] ليس « فيه » في ( خ ) . [ 5 ] في ح ، ص ، ملك : « الرجعة » . [ 6 ] في ص ، م ، ن : « على أخرى » .