أرضعتها أو لا ، ولم تحرم عليه التي أرضعتها ثانيا .
وإن عقد على جاريتين رضيعتين ، فأرضعتهما امرأة له ، حرمت عليه المرضعة والجاريتان معا . فإن أرضعت امرأتان له لهاتين الجاريتين ، حر من عليه كلهن .
ولا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات على اختلاف أصنافهن ، يهودية كانت أو نصرانية أو عابدة وثن . فإن اضطر إلى العقد عليهن ، عقد على اليهودية والنصرانية ، وذلك جائز عند الضرورة .
ولا بأس أن يعقد على هذين الجنسين عقد المتعة مع الاختيار ، لكنه يمنعهن من شرب الخمور وأكل [ 1 ] لحم الخنزير وجميع المحرمات في شريعة الإسلام .
ولا بأس أن يطأ بملك اليمين اليهودية والنصرانية .
ويكره له وطء المجوسية بملك اليمين وعقد المتعة ، وليس ذلك بمحظور .
وإذا أسلم اليهودي والنصراني والمجوسي ، ولم تسلم امرأته ، جاز له أن يمسكها بالعقد الأول ، ويطأها .
شرح
فتحرم على تقدير الدخول بالكبيرة . أما [ 2 ] الزوجة الثانية فإنها أرضعت بعد انفساخ العقد وصيرورة الصغيرة أجنبية ، فلم تحرم . وقال في المبسوط ( 1 )( 1 ) المبسوط ، ج 5 ، ص 300 - 301 والظاهر أنه رحمه الله عدل في آخر كلامه إلى ما في النهاية ، فراجع .: تحرم ، لأنها صارت أما لمن كانت زوجته . وما ذكره في المبسوط أصح .
هامش
[ 1 ] ليس « أكل » في ( م ، ملك ) .
[ 2 ] في ح : « وأما » .