على المرأة لها زوج ما دامت في حبالته [ 1 ] . فإذا فارقته بموت أو طلاق ، جاز له حينئذ العقد عليها . ولا يجوز له أن يجمع بين الأختين في نكاح الدوام ولا نكاح المتعة في حالة واحدة . فإن عقد عليهما في حالة واحدة ، كان مخيرا بين [ 2 ] أن يمسك أيتهما [ 3 ] شاء . فإن عقد على واحدة ثمَّ عقد على أختها ، كان العقد على الثانية باطلا . فإن وطأ الثانية ، فرق بينهما ، ولم يرجع إلى الأولة حتى تخرج التي وطأها من عدتها . ومتى عقد على امرأة ، ثمَّ عقد على أختها أو أمها بجهالة ، فرق بينهما ، فإن وطأها ، وجاءت بولد ، كان لاحقا به ، ولا يقرب الزوجة الأولى حتى تنقضي عدتها . ومتى طلق الرجل امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ، لم يجز له العقد على أختها حتى تنقضي عدتها . فإن كانت تطليقة بائنة ، جاز له العقد على أختها في الحال . وقد روي ( 1 ) في المتعة [ 4 ] إذا انقضى أجلها : أنه لا يجوز له العقد على أختها حتى تنقضي عدتها . وإذا ماتت إحدى الأختين ، جاز له أن يعقد على أختها في الحال .
النهاية ونكتها — صفحة 296
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٩٦
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 ، ص 369 .
[ 1 ] في م : « حباله » .
[ 2 ] في م : « في » بدل « بين » .
[ 3 ] في م : « أيهما » .
[ 4 ] في م ومتن خ : « المتمتعة » .