أبدا ، سواء كان عالما أو جاهلا ، وكان لها المهر بما استحل من فرجها ،
شرح
وقوله : « فان [ 1 ] جاءت به لأقل من ستة أشهر ، كان لاحقا بالأول » . وقد يمكن أن يعلم أنه ليس للأول ، كما لو كانت العدة للوفاة ، ثمَّ عقد الثاني بعد مضي أربعة أشهر ، وجاءت به لأقل من ستة أشهر .
وقوله : « ومتى قذفها زوجها أو غيره بما فعلته ، فان كانت عالمة ، لم يكن عليه شيء ، وإن كانت جاهلة ، كان عليه حد القاذف » [ 2 ] هلا قال : لم يكن عليه شيء إذا لم تكن قد بانت منه ؟ لأنه قال في باب حد القذف ( 1 )( 1 ) الباب 11 من كتاب الحدود ، ص 346 ، ج 3 .: « فان قال لولد الزنا الذي أقيم على أمه الحد بالزنا : يا ولد الزنا ، أو زنت بك أمك ، لم يكن عليه الحد تاما [ 3 ] ، وكان عليه التعزير . فان قال له : يا ابن الزانية وكانت أمه قد تابت وأظهرت التوبة ، كان عليه الحد تاما » . فأقل مراتب هذه المتزوجة أن يكون حكمها حكم الزانية .
الجواب : تجب العدة الثانية بعد إتمام العدة الأولى .
وهي عدة حقيقية تجري مجرى العدد من الفسوخ في العقود الصحيحة . أما النفقة والموارثة فلا تثبت ، لأنها عدة ثانية ثبت [ 4 ] بسبب الوطء بالشبهة .
وإنما يلحق الولد إذا جاءت [ 5 ] لستة أشهر فما زاد ، لأن الوطء بالشبهة يجري مجرى الوطء بالعقد في إلحاق الولد ، أو [ 6 ] لأنها بالوطء المحلل صارت فراشا ، والولد للفراش . وفي المبسوط ( 1 )( 1 ) المبسوط ، ج 5 ، ص 272 - 273 .: يقرع بينهما . وليس بجيد .
أما إذا كان لدون ستة أشهر ، فإنه يلحق بالأول ، لأن الولادة الصحيحة لا تتحقق لدون هذه المدة ، فيقضي أنه ليس للثاني ، فيتعين [ 7 ] أنه للأول وإن زال
هامش
[ 1 ] في ح ، ر ، ش : « وإن » .
[ 2 ] في ح ، ر ، ش : « القذف » .
[ 3 ] ليس « تاما » في ( ر ، ش ) .
[ 4 ] في ك : « تثبت » .
[ 5 ] في ك : « جاء » .
[ 6 ] في ر ، ش : « و » .
[ 7 ] في ر ، ش : « فتعين » .