ولم تحل له أبدا .
وإذا تزوج الرجل بامرأة في عدتها وهو عالم بذلك ، فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا وإن لم يكن قد دخل بها ، سواء كانت عدتها عدة المطلقة أو عدة المتوفى عنها زوجها .
وإن لم يكن عالما بذلك ، فارقها حتى تخرج من العدة . فإذا خرجت من العدة ، عقد عليها إن شاء ما لم يكن قد دخل بها . وإن كانت المرأة عالمة بذلك ، لم يجز لها أن ترجع إلى هذا الزوج بعقد آخر . ومتى لم يكن عالما بذلك ، وكان قد أعطاها المهر ، كان له الرجوع عليها .
ومتى ( 1 ) عقد عليها في العدة ، ودخل بها ، فرق بينهما ، ولم تحل له
شرح
( 1 ) قوله : « ومتى عقد عليها في العدة ، ودخل بها ، فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، سواء كان عالما أو جاهلا ، وكان لها المهر بما استحل من فرجها ، وكان عليها عدتان : تمام العدة من الزوج الأول ، وعدة أخرى من الزوج الثاني » .
هل [ 1 ] العدة الثانية من حين المفارقة أم حين [ 2 ] انقضاء العدة الأولى ؟
وهل الثانية [ 3 ] عدة حقيقية حتى أنه يلزم فيها ما يلزم في العدد [ 4 ] من النفقة والموارثة وأن لا تخرج من منزله أم لا ؟
وقوله : « فان جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ، كان لاحقا بالأول . وإن كان لستة أشهر فصاعدا ، كان لاحقا بالثاني » .
لم إذا كان لستة أشهر فصاعدا ، كان لاحقا بالثاني [ 5 ] ؟ فكما يجوز أن يكون له يجوز أن يكون للأول .
هامش
[ 1 ] في ح ، ر ، ش : « وهل » .
[ 2 ] في ح : « أم من حين » .
[ 3 ] في ح ، ر ، ش : « الثاني » .
[ 4 ] في ح : « في العدة » .
[ 5 ] في ك : « كان للثاني » .