تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
ولم تحل له أبدا . وإذا تزوج الرجل بامرأة في عدتها وهو عالم بذلك ، فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا وإن لم يكن قد دخل بها ، سواء كانت عدتها عدة المطلقة أو عدة المتوفى عنها زوجها . وإن لم يكن عالما بذلك ، فارقها حتى تخرج من العدة . فإذا خرجت من العدة ، عقد عليها إن شاء ما لم يكن قد دخل بها . وإن كانت المرأة عالمة بذلك ، لم يجز لها أن ترجع إلى هذا الزوج بعقد آخر . ومتى لم يكن عالما بذلك ، وكان قد أعطاها المهر ، كان له الرجوع عليها . ومتى ( 1 ) عقد عليها في العدة ، ودخل بها ، فرق بينهما ، ولم تحل له
شرح
( 1 ) قوله : « ومتى عقد عليها في العدة ، ودخل بها ، فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا ، سواء كان عالما أو جاهلا ، وكان لها المهر بما استحل من فرجها ، وكان عليها عدتان : تمام العدة من الزوج الأول ، وعدة أخرى من الزوج الثاني » . هل [ 1 ] العدة الثانية من حين المفارقة أم حين [ 2 ] انقضاء العدة الأولى ؟ وهل الثانية [ 3 ] عدة حقيقية حتى أنه يلزم فيها ما يلزم في العدد [ 4 ] من النفقة والموارثة وأن لا تخرج من منزله أم لا ؟ وقوله : « فان جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ، كان لاحقا بالأول . وإن كان لستة أشهر فصاعدا ، كان لاحقا بالثاني » . لم إذا كان لستة أشهر فصاعدا ، كان لاحقا بالثاني [ 5 ] ؟ فكما يجوز أن يكون له يجوز أن يكون للأول .
هامش
[ 1 ] في ح ، ر ، ش : « وهل » . [ 2 ] في ح : « أم من حين » . [ 3 ] في ح ، ر ، ش : « الثاني » . [ 4 ] في ح : « في العدة » . [ 5 ] في ك : « كان للثاني » .
النهاية ونكتها — صفحة 293 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي