تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
وإذا ( 1 ) تزوج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين ، فوطئها ، فرق بينهما
شرح
الجواب : نعم تدخل في ذلك ، لأن بنت البنت وبنت الابن بنت حقيقية [ 1 ] فتدخل في عموم التحريم . وعندي في تحريم البنت بالزنا بالعمة أو الخالة تردد . لكن على تقدير تحريم البنت تحرم بنت البنت وبنت الابن وإن نزلتا . ( 1 ) قوله : « وإذا تزوج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين [ 2 ] ، فوطئها ، فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا » . هل هذا مع كونه أعابها أم مطلقا وإن لم يكن أعابها ؟ الجواب : ظاهر كلامه يقتضي التفريق مطلقا . ولعله اعتماد على رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 ، ص 381 .سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خطب الرجل المرأة ، فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا . لكن سهل ضعيف ، والرواية مرسلة . فينبغي أن يكون التعويل على ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 44 من أبواب موجبات الضمان ، ح 1 ، ص 212 .بريد [ 3 ] بن معاوية العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل افتض [ 4 ] جارية يعني امرأته فأفضاها ، قال : عليه ديتها إن كان دخل عليها قبل أن تبلغ تسع سنين . قال : فإن أمسكها فلم يطلقها ، فلا شيء عليه . وإن دخل بها ولها تسع سنين ، فلا شيء عليه ، إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق . ومعنى التفريق هنا تحريم الوطي ، لا فسخ العقد ، ولا تحريم إمساكها زوجة .
هامش
[ 1 ] في ح : « حقيقة » . [ 2 ] في ح : « تسعا » وليس « سنين » في ( ح ، ر ، ش ) . [ 3 ] في ر ، ش : « يزيد » كذا . [ 4 ] في ر ، ش : « اقتض » .