وإذا ( 1 ) تزوج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين ، فوطئها ، فرق بينهما
شرح
الجواب : نعم تدخل في ذلك ، لأن بنت البنت وبنت الابن بنت حقيقية [ 1 ] فتدخل في عموم التحريم .
وعندي في تحريم البنت بالزنا بالعمة أو الخالة تردد . لكن على تقدير تحريم البنت تحرم بنت البنت وبنت الابن وإن نزلتا .
( 1 ) قوله : « وإذا تزوج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين [ 2 ] ، فوطئها ، فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا » .
هل هذا مع كونه أعابها أم مطلقا وإن لم يكن أعابها ؟
الجواب : ظاهر كلامه يقتضي التفريق مطلقا .
ولعله اعتماد على رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 14 ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 2 ، ص 381 .سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خطب الرجل المرأة ، فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا .
لكن سهل ضعيف ، والرواية مرسلة .
فينبغي أن يكون التعويل على ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 44 من أبواب موجبات الضمان ، ح 1 ، ص 212 .بريد [ 3 ] بن معاوية العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل افتض [ 4 ] جارية يعني امرأته فأفضاها ، قال : عليه ديتها إن كان دخل عليها قبل أن تبلغ تسع سنين . قال : فإن أمسكها فلم يطلقها ، فلا شيء عليه . وإن دخل بها ولها تسع سنين ، فلا شيء عليه ، إن شاء أمسك ، وإن شاء طلق .
ومعنى التفريق هنا تحريم الوطي ، لا فسخ العقد ، ولا تحريم إمساكها زوجة .
هامش
[ 1 ] في ح : « حقيقة » .
[ 2 ] في ح : « تسعا » وليس « سنين » في ( ح ، ر ، ش ) .
[ 3 ] في ر ، ش : « يزيد » كذا .
[ 4 ] في ر ، ش : « اقتض » .