تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
الأب وطؤها ، فإن وطأها بعد وطء الأب ، لم يحرم ذلك على الأب وطءها . ومن فجر بامرأة لها زوج ، لم يجز له العقد عليها أبدا . وكذلك الحكم [ 1 ] إن كان فجوره [ 2 ] في عدة لزوجها عليها فيها رجعة ، يحرم عليه العقد عليها . وإذا لا عن الرجل امرأته ، فرق بينهما ، ولا تحل له أبدا . وإذا طلق الرجل امرأته تسع تطليقات طلاق العدة قد تزوجت فيما بينها زوجين ، لم تحل له أبدا . وإذا عقد المحرم على امرأة وهو عالم بأن ذلك محرم ، فرق بينهما ، ولم نحل له أبدا . فإن لم يكن عالما بذلك ، فرق بينهما . فإذا أحلا ، وأرادا أن يستأنفا العقد ، فعلا ، وليس عليهما شيء . ومن فجر بغلام فأوقب ، حرم عليه العقد على أمه وأخته وبنته على جميع الأحوال . فإن كان الفعل دون الإيقاب لم يكن بالعقد عليهن بأس . ومن قذف امرأته وهي صماء أو خرساء ، فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا . ومن ( 1 ) فجر بعمته أو خالته ، لم تحل له ابنتاهما أبدا .
شرح
( 1 ) قوله : « ومن فجر بعمته أو خالته ، لم تحل له ابنتاهما أبدا » . هل تدخل بنت الابن أو بنت البنت في ذلك أم لا ؟
هامش
[ 1 ] ليس « الحكم » في ( م ) . [ 2 ] في م زيادة « بها » . » .