الأب وطؤها ، فإن وطأها بعد وطء الأب ، لم يحرم ذلك على الأب وطءها .
ومن فجر بامرأة لها زوج ، لم يجز له العقد عليها أبدا . وكذلك الحكم [ 1 ] إن كان فجوره [ 2 ] في عدة لزوجها عليها فيها رجعة ، يحرم عليه العقد عليها .
وإذا لا عن الرجل امرأته ، فرق بينهما ، ولا تحل له أبدا .
وإذا طلق الرجل امرأته تسع تطليقات طلاق العدة قد تزوجت فيما بينها زوجين ، لم تحل له أبدا .
وإذا عقد المحرم على امرأة وهو عالم بأن ذلك محرم ، فرق بينهما ، ولم نحل له أبدا . فإن لم يكن عالما بذلك ، فرق بينهما . فإذا أحلا ، وأرادا أن يستأنفا العقد ، فعلا ، وليس عليهما شيء .
ومن فجر بغلام فأوقب ، حرم عليه العقد على أمه وأخته وبنته على جميع الأحوال . فإن كان الفعل دون الإيقاب لم يكن بالعقد عليهن بأس .
ومن قذف امرأته وهي صماء أو خرساء ، فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا .
ومن ( 1 ) فجر بعمته أو خالته ، لم تحل له ابنتاهما أبدا .
شرح
( 1 ) قوله : « ومن فجر بعمته أو خالته ، لم تحل له ابنتاهما أبدا » .
هل تدخل بنت الابن أو بنت البنت في ذلك أم لا ؟
هامش
[ 1 ] ليس « الحكم » في ( م ) .
[ 2 ] في م زيادة « بها » . » .