تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠

باب مفرد ( 1 ) إن شاء الله . ويحرم العقد على امرأة قد عقد عليها الأب أو الابن . ويحرم وطء جارية قد ملكها الأب أو الابن إذا جامعاها أو نظرا منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليها ، أو قبلاها بشهوة . ويحرم العقد على أم الزوجة ، سواء دخل بالبنت أو لم يدخل بها . وإذا عقد على الأم ودخل بها ، حرم عليه العقد على جميع بناتها ، سواء كانت ربائب في حجره أو لم يكن كذلك . وإذا لم يدخل بها ، وفارقها ، جاز له أن يعقد عليهن بعد ذلك . والحكم في هاتين في نكاح المتعة مثل الحكم في نكاح الدوام . وكذلك الحكم في ملك الأيمان ، لأنه إذا وطأ الرجل جارية بملك اليمين ، حرم عليه وطؤ أمها على جميع الأحوال ، ولا بأس أن يملكها . وكذلك إذا ملك الأم ووطأها ، حرم عليه وطؤ جميع بناتها بالملك والعقد . فإن لم يطأ الأم ، جاز له أن يطأ البنت وإن لم تخرج الأم عن ملكه ، وليس كذلك الحكم في المعقود عليها ، لأنه وإن لم يدخل بالأم ، فلا يجوز له العقد على البنت ، إلا بعد مفارقتها . ومتى عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها ، غير أنه رأى منها ما يحرم على غيره النظر إليه ، فإنه يكره له العقد على ابنتها ، وليس ذلك بمحظور . وإذا زنى الرجل بامرأة ، حرم على أبيه وابنه العقد عليها . فإن زنى بها بعد أن يكون قد عقد عليها الأب أو الابن ، فلا يبطل ذلك العقد . وإذا ملك الرجل جارية ، فوطئها ابنه قبل أن يطأها ، حرم على

هامش
( 1 ) الباب 3 ، ص 7 - 303 .