تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
وضرب منهن يحرمن بالسبب ، وما عداهما فمباح العقد عليهن . فاللواتي [ 1 ] يحرمن بالنسب : الأم وإن علت ، والبنت وإن نزلت ، والعمة ( 1 ) والخالة وإن علتا ، والأخت وبناتها وإن نزلن ، وبنات الأخ وإن نزلن . ولا يحرم من جهة النسب غير هؤلاء المذكورات . واللواتي يحرمن بالسبب ، فعلى ضربين : ضرب منهن يحرم العقد عليهن على جميع الأحوال ، والضرب الآخر يحرم العقد عليهن في حال دون حال . واللواتي [ 2 ] يحرم العقد عليهن على جميع الأحوال ، فجميع المذكورات من جهة النسب يحرم مثلهن من جهة الرضاع . ونحن نبين كيفيته في
شرح
( 1 ) قوله : « والعمة والخالة وإن علتا » . هل أراد أم العمة وجدتها هكذا في الصعود أم أراد عمته وعمة أبيه وعمة جدته هكذا في الصعود ؟ فإن كان أراد الأول فلو أن أم العمة غير جدة الرجل ، ويكون عمة [ 3 ] من قبل الأب ، هل تحرم أمها أم لا ؟ الجواب : بل أراد عمته وعمة أبيه وعمة جده وإن علت . وتحرم أم العمة من الأب وإن لم تكن أم العمة جدته ، لأنها تكون منكوحة جده . أما لو كانت أم أم عمته من قبل الأم أو الأب ، أمكن أن لا تحرم ، لأن أم أمها قد لا تكون منكوحة لأحد أجداده .
هامش
[ 1 ] في ح ، خ : « واللواتي » وفي ص : « فأما اللواتي » . [ 2 ] في م : « فاللواتي » . [ 3 ] في ح : « عمته » .