وضرب منهن يحرمن بالسبب ، وما عداهما فمباح العقد عليهن .
فاللواتي [ 1 ] يحرمن بالنسب : الأم وإن علت ، والبنت وإن نزلت ، والعمة ( 1 ) والخالة وإن علتا ، والأخت وبناتها وإن نزلن ، وبنات الأخ وإن نزلن . ولا يحرم من جهة النسب غير هؤلاء المذكورات .
واللواتي يحرمن بالسبب ، فعلى ضربين : ضرب منهن يحرم العقد عليهن على جميع الأحوال ، والضرب الآخر يحرم العقد عليهن في حال دون حال .
واللواتي [ 2 ] يحرم العقد عليهن على جميع الأحوال ، فجميع المذكورات من جهة النسب يحرم مثلهن من جهة الرضاع . ونحن نبين كيفيته في
شرح
( 1 ) قوله : « والعمة والخالة وإن علتا » .
هل أراد أم العمة وجدتها هكذا في الصعود أم أراد عمته وعمة أبيه وعمة جدته هكذا في الصعود ؟
فإن كان أراد الأول فلو أن أم العمة غير جدة الرجل ، ويكون عمة [ 3 ] من قبل الأب ، هل تحرم أمها أم لا ؟
الجواب : بل أراد عمته وعمة أبيه وعمة جده وإن علت .
وتحرم أم العمة من الأب وإن لم تكن أم العمة جدته ، لأنها تكون منكوحة جده . أما لو كانت أم أم عمته من قبل الأم أو الأب ، أمكن أن لا تحرم ، لأن أم أمها قد لا تكون منكوحة لأحد أجداده .
هامش
[ 1 ] في ح ، خ : « واللواتي » وفي ص : « فأما اللواتي » .
[ 2 ] في م : « فاللواتي » .
[ 3 ] في ح : « عمته » .