تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
[ 1 ] باب ضروب النكاح النكاح على ثلاثة أضرب : ضرب منها هو النكاح المستدام الذي لا يكون مؤجلا بأيام معلومة ولا شهور معينة . وبه تلحق الأولاد وتجب النفقة . ويستحب فيه الإعلان والإشهاد عند العقد . وبه تجب الموارثة . وهو نكاح لا يزول إلا بالطلاق أو ما يقوم مقامه من أنواع الفرقة . ونكاح المتعة وهو المنعقد بأجل معلوم ومهر معين . وبهذين الحكمين يتميز من نكاح الغبطة . ومتى لم يذكر فيه الأجل وإن سمي متعة ، كان النكاح دائما . ومتى لم يذكر فيه [ 1 ] المهر مع الأجل ، كان العقد غير صحيح . ونكاح بملك الأيمان . وهو يختص بالإماء دون الحرائر . ونحن نبين شرائط هذه الضروب من النكاح ، ونفرد لكل ضرب منها بابا إن شاء الله . [ 2 ] باب ما أحل الله « تعالى » [ 2 ] من النكاح وما حرم منه المحرمات من النساء على ضربين : ضرب منهن يحرمن بالنسب ،
هامش
[ 1 ] ليس « فيه » في ( ص ، م ، ملك ) . [ 2 ] في خ : « عز وجل » .
النهاية ونكتها — صفحة 288 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي