[ 1 ]
باب ضروب النكاح
النكاح على ثلاثة أضرب : ضرب منها هو النكاح المستدام الذي لا يكون مؤجلا بأيام معلومة ولا شهور معينة . وبه تلحق الأولاد وتجب النفقة . ويستحب فيه الإعلان والإشهاد عند العقد . وبه تجب الموارثة .
وهو نكاح لا يزول إلا بالطلاق أو ما يقوم مقامه من أنواع الفرقة .
ونكاح المتعة وهو المنعقد بأجل معلوم ومهر معين . وبهذين الحكمين يتميز من نكاح الغبطة . ومتى لم يذكر فيه الأجل وإن سمي متعة ، كان النكاح دائما . ومتى لم يذكر فيه [ 1 ] المهر مع الأجل ، كان العقد غير صحيح .
ونكاح بملك الأيمان . وهو يختص بالإماء دون الحرائر .
ونحن نبين شرائط هذه الضروب من النكاح ، ونفرد لكل ضرب منها بابا إن شاء الله .
[ 2 ]
باب ما أحل الله « تعالى » [ 2 ] من النكاح وما حرم منه
المحرمات من النساء على ضربين : ضرب منهن يحرمن بالنسب ،
هامش
[ 1 ] ليس « فيه » في ( ص ، م ، ملك ) .
[ 2 ] في خ : « عز وجل » .