قيمتها يوم تعدى فيها .
فإن اختلفا في الثمن ، كان على صاحبها البينة . فإن لم تكن له بينة ، كان القول قوله مع يمينه . فإن لم يحلف ، ورد اليمين على المستأجر منه ، لزمه اليمين ، أو يصطلحان [ 1 ] على شيء .
والحكم فيما سوى الدابة فيما يقع الخلف فيه بين المستأجر والمستأجر منه ، كانت البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه .
ومن [ 2 ] استأجر دابة ، ففرط في حفظها أو علفها [ 3 ] أو سقيها ، فهلكت ، أو عابت ، كان ضامنا لها ولما يحدث فيها من العيب .
والصانع ( 1 ) إذا تقبل عملا بشيء معلوم ، جاز له أن يقبله لغيره بأكثر من ذلك إذا كان قد أحدث فيه حدثا . فإن لم يكن قد أحدث فيه حدثا ، لم يجز له ذلك .
وإن قبل غيره بإذن صاحب العمل ، ثمَّ هلك ، لم يكن عليه شيء .
وإن قبله من غير إذنه ، ثمَّ هلك ، كان المتقبل الأول ضامنا له .
شرح
( 1 ) قوله : « الصانع إذا تقبل عملا بشيء معلوم ، جاز أن يقبله غيره بأكثر من ذلك إذا كان أحدث فيه حدثا . وإن لم يكن أحدث فيه حدثا ، لم يجز له ذلك » .
كان ينبغي أن يقول بأقل من ذلك ، أما بأكثر فلا معنى له .
الجواب : هذا الإيراد لازم . وقد اعتذر له تارة بأن « من » زائدة على رأي بعض النحاة ، وتارة بأنها للتبعيض . والكل تعسف .
هامش
[ 1 ] في هامش م : « خ ، المصنف - يصطلحا - صح » . وفي ص : « يصلحا » .
[ 2 ] في م : « متى » .
[ 3 ] في خ : « تعليفها » .