تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
ومتى ( 1 ) هلكت الدابة ، والحال ما وصفناه ، كان ضامنا لها ، ولزمه
شرح
( 1 ) قوله : « ومتى هلكت الدابة ، والحال ما وصفناه ، كان ضامنا لها ، ولزمته قيمتها يوم تعدى . فإن اختلفا في الثمن ، كان على صاحبها البينة . فإن لم تكن له [ 1 ] بينة ، كان القول قوله مع يمينه » . كيف يعلم صاحبها قيمتها يوم التعدي ؟ غايته أن يعلم قيمتها يوم سلمها . ثمَّ بعد التسليم يجوز أن تتغير عما كانت عليه . ثمَّ كيف يحلف على العلم ، والعلم مع تجويز التغير لا يصح ؟ ثمَّ لم كانت اليمين عليه ، وهو مدع ؟ الجواب : إنما كانت اليمين عليه ، لأنه بالعدوان ضمنها ، فإذا تلفت ، استقر الضمان ، وإذا وقع الاختلاف [ 2 ] في قيمتها ، كان القول قول المالك ، لأنه ينكر ما يدعي الضامن من [ 3 ] كونه قيمة لها كما قلناه في باب الوديعة ( 1 )( 1 ) الباب 17 ، ص 260 .والعارية [ 4 ] ( 1 )( 1 ) الباب 17 ، ص 262 .والرهن ( 1 )( 1 ) الباب 16 ، ص 7 - 246 .. والشيخ احتج هنا بما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 17 من كتاب الإجارة ، ح 1 ، ص 256 .أبو ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إما أن يحلف على القيمة فيلزمك [ 5 ] ، أو يرد اليمين عليك ، أو يأتي صاحبها بشهود أن قيمة البغل حين اشترى كذا ، فيلزمك . والرواية صحيحة مشهورة . وأما كيف يحلف ، فلا يجوز أن يحلف إلا مع العلم بقيمتها يوم تعدى فيها . فان جهل ذلك ، لم يجز له الحلف .
هامش
[ 1 ] في ح ، ر ، ش : « لم يكن به » . [ 2 ] في ك : « الخلاف » . [ 3 ] ليس « من » في ( ك ) . [ 4 ] في ح : « المضاربة - ل » . [ 5 ] في ح : « فيلتزمك » وفي ر ، ش : « فتلزمك » .