الإجارة ، لم تنعقد الإجارة . ومتى ذكرهما ، كانت الإجارة صحيحة ، ولزم المستأجر المال إلى المدة المذكورة ، وكان المؤجر بالخيار : إن شاء طالبه به أجمع في الحال ، وإن شاء أخرها عليه ، اللهم إلا أن يشرط [ 1 ] المستأجر أن يعطيه المال عند انقضاء مدة الإجارة أو في نجوم مخصوصة ، فيلزمه حينئذ بحسب ما شرط . والموت يبطل الإجارة على ما بينا ( 1 ) . والبيع لا يبطلها على ما قدمناه في الباب الأول ( 1 ) . وإجارة المشاع جائزة مثل إجارة المقسوم سواء . ومتى استأجر الإنسان دارا أو مسكنا مشاهرة بأن يقول : كل شهر بكذا وكذا ، لم تنعقد الإجارة إلا على شهر واحد ، وكان ما زاد عليه يلزمه فيه أجرة المثل . ومتى لم يمكن المؤجر المستأجر من التصرف في الملك ، سقط عنه مال الإجارة . فإن كان قدمه ، كان له أن يرجع عليه به . ومتى مكنه من التصرف فيه ، غير أنه منعه منه ظالم ، لم يسقط عنه بذلك مال الإجارة ، وكان له الرجوع على الظالم بما منعه من التصرف فيه . ومتى استهدم المسكن ، سقط عن المستأجر أجرته ، إلى أن يعيده صاحبه إلى عمارته ، ويمكنه من التصرف فيه . فإن كان قد قدم مال الإجارة ، كان له أن يرجع على الموجر بمقدار أجرة الزمان الذي انهدم فيه الملك .
النهاية ونكتها — صفحة 277
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٧٧
هامش
( 1 ) في الباب 18 ، ص 272 .
( 1 ) الباب 18 ، ص 271 .
[ 1 ] في ح ، ن : « يشترط » .