وكذلك ( 1 ) إن اشترى مراعى ، جاز له أن يبيع شيئا منها بأكثر ماله [ 1 ] ويرعى هو بالباقي ما يبقى منها ، وليس له أن يبيع بمثل ما اشترى أو أكثر منه [ 2 ] ، ويرعى معهم ، إلا أن يحدث فيه حدثا . ويكون ذلك أيضا برضا صاحب الأرض . فإن لم يرض ببيعه من سواه ، لم يجز له ذلك ، وإنما يكون له أن يرعاه بنفسه .
شرح
( 1 ) قوله : « وكذلك إن [ 3 ] اشترى مراعي ، جاز له أن يبيع شيئا منها بأكثر ماله ويرعى هو بالباقي ما يبقى منها ، وليس له أن يبيع بمثل ما اشترى أو أكثر منه ، ويرعى معهم ، إلا أن يحدث فيها حدثا . ويكون ذلك أيضا برضى صاحب الأرض . فإن لم يرض ببيعه من سواه ، لم يجز له ذلك ، وإنما يكون له أن يرعاه بنفسه » .
ما معنى قوله : « ما يبقى » ؟
ولم لا يجوز بيعها وإن لم يرض صاحب الأرض ؟ أليست هذه المراعي قد صارت ملك المشتري ؟
الجواب : معنى قوله : « ما يبقى » أي ما يبقى من المرعى بعد ما باعه . وأما اشتراطه رضا أصحاب المرعى فهو تبع لرواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 22 من كتاب الإجارة ، ح 6 ، ص 264 .سماعة ، قال : سألته عن رجل اشترى مرعى بخمسين درهما أو أقل أو أكثر ، فأراد أن يدخل معه من شاء ببعض ما أعطى ، فقال : لا يرعى معهم ، إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا أو تعنى فيه برضى أصحاب المرعى ، فلا بأس أن يبيعه بأكثر مما اشتراه لأنه قد عمل فيه عملا ، فبذلك صلح له .
والخبر ضعيف السند ، مرسل ، فلا عمل عليه . والجواز هو الأصل عمل فيه أو لم يعمل ، ولا يشترط رضى أصحابه ، لكن لو شرطوا رعية بنفسه ، لزم الشرط .
هامش
[ 1 ] في ح : « مما له » . وفي ص : « من ماله » .
[ 2 ] في ح : « منها » . وليس « منه » في ( خ ) .
[ 3 ] في ح ، ر ، ش : « من » .