تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
[ 19 ]

باب الإجارات

الإجارة ( 1 ) لا تنعقد إلا بأجل معلوم ومال معلوم . ومتى لم يذكر الأجل ولا المال ، كانت الإجارة باطلة . وإن ذكر الأجل ولم يذكر مال
شرح
باب الإجارات ( 1 ) قوله : « ولا تصح الإجارة إلا بأجل معلوم » . مستند هذا ما هو ؟ الجواب : يمكن الاستدلال على ذلك بما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 18 من كتاب المزارعة والمساقاة ، ح 5 ، ص 214 .أبو الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن أرض يريد رجل أن يتقبلها ، فأي وجوه القبالة أحل ؟ قال : يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين معلومة . وعن الحلبي ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 18 من كتاب المزارعة والمساقاة ، ح 3 ، ص 213 .قال [ 1 ] : القبالة أن تأتي [ 2 ] الأرض الخربة فتقبلها [ 3 ] من أهلها عشرين سنة أو أقل أو أكثر ، قال : لا [ 4 ] بأس . ولأنها عقد لازم ، فيقدر بالأجل ، دفعا لضرر اللزوم غير الموقت . لا يقال : يتقدر بما يحتاج إليه ذلك الزرع . لأنا نقول : ذلك القدر يحتمل الزيادة والنقصان ، فبتقدير الزيادة تكون [ 5 ] غير متوهمة للمالك ، وبتقدير النقيصة لا يكون مقصودة للزارع ، وفي كليهما غرر [ 6 ] لا يندفع مع الإطلاق .
هامش
[ 1 ] في ح : « قال : قال » . [ 2 ] في ر ، ش : « يأتي » . [ 3 ] في ك : « فيقبلها » . [ 4 ] في ك : « فلا » بدل « قال : لا » . [ 5 ] في ح ، ر ، ش : « يكون » . [ 6 ] في ح ، ر ، ش : « عذر » .