[ 19 ]
باب الإجارات
الإجارة ( 1 ) لا تنعقد إلا بأجل معلوم ومال معلوم . ومتى لم يذكر الأجل ولا المال ، كانت الإجارة باطلة . وإن ذكر الأجل ولم يذكر مال
شرح
باب الإجارات
( 1 ) قوله : « ولا تصح الإجارة إلا بأجل معلوم » .
مستند هذا ما هو ؟
الجواب : يمكن الاستدلال على ذلك بما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 18 من كتاب المزارعة والمساقاة ، ح 5 ، ص 214 .أبو الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن أرض يريد رجل أن يتقبلها ، فأي وجوه القبالة أحل ؟
قال : يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين معلومة .
وعن الحلبي ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 18 من كتاب المزارعة والمساقاة ، ح 3 ، ص 213 .قال [ 1 ] : القبالة أن تأتي [ 2 ] الأرض الخربة فتقبلها [ 3 ] من أهلها عشرين سنة أو أقل أو أكثر ، قال : لا [ 4 ] بأس .
ولأنها عقد لازم ، فيقدر بالأجل ، دفعا لضرر اللزوم غير الموقت .
لا يقال : يتقدر بما يحتاج إليه ذلك الزرع .
لأنا نقول : ذلك القدر يحتمل الزيادة والنقصان ، فبتقدير الزيادة تكون [ 5 ] غير متوهمة للمالك ، وبتقدير النقيصة لا يكون مقصودة للزارع ، وفي كليهما غرر [ 6 ] لا يندفع مع الإطلاق .
هامش
[ 1 ] في ح : « قال : قال » .
[ 2 ] في ر ، ش : « يأتي » .
[ 3 ] في ك : « فيقبلها » .
[ 4 ] في ك : « فلا » بدل « قال : لا » .
[ 5 ] في ح ، ر ، ش : « يكون » .
[ 6 ] في ح ، ر ، ش : « عذر » .