من الزمان ، ثمَّ يسلمها إليه ، كان ذلك جائزا . وكذلك إن شرط أن يكون على صاحب الأرض مئونة ما عليه للسلطان ، كان ذلك جائزا ، ولصاحب الأرض أن يأخذها منه أي وقت شاء .
ومن [ 1 ] استأجر أرضا بشيء معلوم ، جاز له أن يؤجر [ 2 ] بعضها بأكثر ذلك [ 3 ] المال ، ويتصرف هو بما يبقى [ 4 ] في الباقي .
شرح
الأرض أنه يحييها ، ويكون ارتفاعها له مدة من الزمان ، ثمَّ يسلمها إليه ، كان ذلك جائزا . وكذلك إن شرط أن يكون على صاحب الأرض مئونة ما عليه للسلطان ، كان ذلك جائزا ، ولصاحب الأرض أن يأخذها منه أي وقت شاء » .
الجواب : يريد بذلك فيما زاد على [ 5 ] مدة القبالة .
قوله في باب بيع المياه والمراعي ( 1 )( 1 ) الباب 13 ، ص 220 .: « ومن أحيا أرضا ميتة ، كان أملك بها من غيره . فان كانت الأرض لها مالك معروف ، كان عليه أن يعطي صاحب الأرض طسق الأرض ، وليس للمالك انتزاعها من يده ما دام هو راغبا فيها » .
هل بينهما اختلاف في قوله الأول : « لصاحب [ 6 ] الأرض أن يأخذها منه أي وقت شاء » وقوله الآخر : « فليس للمالك انتزاعها من يده ما دام راغبا فيها » . ؟
الجواب : هذه ليست كالأولى ، لأن الأولى أحياها بإذن المالك ، وقرر له مدة ، فلم يجز نزعها منه قبل المدة ، وجاز بعدها ، وهذه أحياها بغير إذن المالك ، فعليه أن يؤدي إليه طسقها ويكون أحق بها من غيره ، لأن إحياءها مأذون فيه شرعا ، لمكان إهمالها ، ولم يقرر معه مدة يقتضي جواز نزعها منه [ 7 ] بعد انقضائها .
هامش
[ 1 ] في ملك : « متى » . وفي هامش م : « خ ، ص - ومتى - صح » .
[ 2 ] في ملك : « يواجر » .
[ 3 ] في ح ، خ ، ص ، ملك : « من ذلك » .
[ 4 ] في خ : « بقي » .
[ 5 ] في ك : « عن » .
[ 6 ] في ك : « ولصاحب » .
[ 7 ] في ح : « من » بدل « منه » .