من الثمرة ، وعليه للمساقي أجرة المثل من غير زيادة ولا نقصان .
ويكره لصاحب الأرض أن يشترط على المساقي مع المقاسمة شيئا من ذهب أو فضة . فإن شرط ذلك على المساقي ، أو شرط له ، وجب عليهما الوفاء بما شرطا ، اللهم إلا أن تهلك الثمرة بآفة سماوية ، ولا يلزمه حينئذ شيء مما شرط [ 1 ] عليه على حال .
وخراج الثمرة على رب الأرض دون المساقي ، إلا أن يشرط ذلك على المساقي ، فيلزمه حينئذ الخروج منه .
ومن ( 1 ) أخذ أرضا ميتة فأحياها ، كانت له ، وهو أولى بالتصرف فيها إذا لم يعرف لها رب ، وكان للسلطان طسق الأرض ، وإن عرف لها رب ، كان له خراج الأرض وطسقها [ 2 ] .
فإن ( 2 ) شرط على صاحب الأرض أنه يحييها ، ويكون ارتفاعها له [ 3 ] مدة
شرح
( 1 ) قوله : « ومن أخذ أرضا ميتة فأحياها ، كانت له ، وهو أولى بالتصرف فيها إذا لم يعرف لها رب ، وكان للسلطان طسق الأرض ، فإن عرف لها رب ، كان له خراج الأرض وطسقه » .
ما الطسق ؟ وقوله : « فان عرف لها رب كان له خراج الأرض وطسقه » هل أرادهما أم [ 4 ] واحدا منها أم هما اسمان لشيء واحد ؟
الجواب : الطسق الوظيفة على المزارع [ 5 ] ، وهو فارسي معرب ، وهو كالأجرة ، وأراد بالخراج والطسق هنا شيئا واحدا .
( 2 ) قوله رحمه الله تمام المسألة التي قبل هذه : « فان شرط على صاحب
هامش
[ 1 ] في ص : « اشترط » .
[ 2 ] في ص ، م ، ن ، ملك : « طسقه » .
[ 3 ] ليس « له » في غير ( ح ، م ) .
[ 4 ] في ك : « أو » .
[ 5 ] في ك : « الطسق والوظيفة على الزرع » .