تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
من الثمرة ، وعليه للمساقي أجرة المثل من غير زيادة ولا نقصان . ويكره لصاحب الأرض أن يشترط على المساقي مع المقاسمة شيئا من ذهب أو فضة . فإن شرط ذلك على المساقي ، أو شرط له ، وجب عليهما الوفاء بما شرطا ، اللهم إلا أن تهلك الثمرة بآفة سماوية ، ولا يلزمه حينئذ شيء مما شرط [ 1 ] عليه على حال . وخراج الثمرة على رب الأرض دون المساقي ، إلا أن يشرط ذلك على المساقي ، فيلزمه حينئذ الخروج منه . ومن ( 1 ) أخذ أرضا ميتة فأحياها ، كانت له ، وهو أولى بالتصرف فيها إذا لم يعرف لها رب ، وكان للسلطان طسق الأرض ، وإن عرف لها رب ، كان له خراج الأرض وطسقها [ 2 ] . فإن ( 2 ) شرط على صاحب الأرض أنه يحييها ، ويكون ارتفاعها له [ 3 ] مدة
شرح
( 1 ) قوله : « ومن أخذ أرضا ميتة فأحياها ، كانت له ، وهو أولى بالتصرف فيها إذا لم يعرف لها رب ، وكان للسلطان طسق الأرض ، فإن عرف لها رب ، كان له خراج الأرض وطسقه » . ما الطسق ؟ وقوله : « فان عرف لها رب كان له خراج الأرض وطسقه » هل أرادهما أم [ 4 ] واحدا منها أم هما اسمان لشيء واحد ؟ الجواب : الطسق الوظيفة على المزارع [ 5 ] ، وهو فارسي معرب ، وهو كالأجرة ، وأراد بالخراج والطسق هنا شيئا واحدا . ( 2 ) قوله رحمه الله تمام المسألة التي قبل هذه : « فان شرط على صاحب
هامش
[ 1 ] في ص : « اشترط » . [ 2 ] في ص ، م ، ن ، ملك : « طسقه » . [ 3 ] ليس « له » في غير ( ح ، م ) . [ 4 ] في ك : « أو » . [ 5 ] في ك : « الطسق والوظيفة على الزرع » .