ينقضي زمان الإجارة .
ومتى مات المستأجر أو المؤجر [ 1 ] ، بطلت الإجارة بينهما ، وانقطعت في الحال .
ومال الإجارة لازم للمستأجر وإن هلكت الغلة بالآفات السماوية .
ومن ( 1 ) زارع أرضا على ثلث أو ربع ، وبلغت الغلة ، جاز لصاحب الأرض أن يخرص عليه الغلة ، ثمرة كانت أو غيرها ، فإن رضي المزارع بما خرص ، أخذها ، وكان عليه حصة صاحب الأرض ، سواء نقص الخرص أو زاد ، وكان له الباقي . فإن هلكت الغلة بعد الخرص بآفة سماوية ، لم يكن عليه للمزارع شيء .
والمساقاة في النخل والشجر والكرم جائزة بالنصف والثلث والربع .
وكانت المئونة فيها على المساقي دون صاحب الأرض .
ومتى ساقى صاحب النخل والشجر غيره ، ولم يذكر ماله من القسمة ، كانت المساقاة باطلة ، وكان لصاحب النخل والشجر ما يخرج
شرح
( 1 ) قوله : « ومن زارع أرضا على ثلث أو ربع ، وبلغت الغلة ، جاز لصاحب الأرض أن يخرص عليه الغلة ، ثمرة كانت أو غيرها ، فإن رضي المزارع بما خرص ، أخذها ، وكان عليه حصة صاحب الأرض ، سواء نقص الخرص أو زاد ، وكان له الباقي . فإن هلكت الغلة بعد الخرص بآفة سماوية ، لم يكن عليه للمزارع شيء » .
كان الأولى أن يقول : لم يكن عليه لصاحب الأرض شيء .
الجواب : لما كان كل واحد من صاحب الأرض والعامل يسمى مزارعا ، صح أن يكنى بهذا اللفظ عن كل واحد منهما ، فان المزارع مفاعل من [ 2 ] الزرع .
هامش
[ 1 ] في ملك : « الآجر » .
[ 2 ] في ر ، ش : « عن » .