إذنه ، كان لصاحب الأرض قلع ما زرع فيها وبنى [ 1 ] ، وأخذ أرضه . فإن كان الغاصب زرع ، وبلغت الغلة ، كانت الغلة له ، ويكون لصاحب الأرض طسق الأرض .
وإذا اكترى إنسان دارا ليسكنها ، وفيها بستان ، فزرع فيها زرعا ، وغرس شجرا ، فإن كان فعل ذلك بإذن صاحب الدار ، ثمَّ أراد التحول عنها ، وجب على صاحب الدار أن يقوم جميع ما فيها من الزرع أو النخل .
ويعطي ثمنه للزارع والغارس ، وإن لم يكن استأذن صاحب الدار في ذلك ، كان له قلعه وإعطاؤه إياه .
ومن ( 1 ) [ 2 ] استأجر أرضا ، فباع صاحب الأرض أرضه ، لم تبطل بذلك إجارته وإن كان البيع بحضرة المستأجر ، ويكون البيع صحيحا ، غير أنه يلزم المشتري أن يصبر إلى وقت انقضاء مدة الإجارة . فإن مات المشتري ، لم تبطل أيضا بموته الإجارة ، ووجب على ورثته الصبر إلى أن
شرح
( 1 ) قوله : « ومن استأجر أرضا ، فباع صاحب الأرض أرضه ، لم يبطل بذلك إجارته وإن كان البيع بحضرة المستأجر ، ويكون البيع صحيحا ، غير أنه يلزم المشتري أن يصبر إلى وقت انقضاء مدة الإجارة » .
هل هذا [ 3 ] إذا علم المشتري أو إذا لم يعلم ؟ وهل إذا لم يعلم يكون ذلك عيبا أم لا ؟
الجواب : البيع صحيح علم أو لم يعلم ، لكن إذا علم لا خيار له ، وله الخيار لو لم يعلم . وتعلق حق المستأجر بها عيب يصح للمشتري الفسخ باعتباره مع عدم العلم .
هامش
[ 1 ] في ن : « أو عمرها وبنى » . وفي ملك : « أو بنى » .
[ 2 ] في هامش م : « ح ، ص - ومتى - صح » .
[ 3 ] ليس « هذا » في ( ر ، ش ) .