القسمة ، كان له ذلك . وإن لم يكن شرط ، كان البذر عليه على ما شرط . وإن شرط أيضا عليه خراج الأرض ومؤنة السلطان ، كان عليه ذلك ، دون صاحب الأرض . فإن شرط ذلك ، وكان قدرا معلوما ، ثمَّ زاد السلطان على الأرض المئونة ، كانت الزيادة على صاحب الأرض دون المزارع .
ومتى شرط المزارع على صاحب الأرض جميع المئونة من البذر وكري النهر وغير ذلك ، ويكون من جهته القيام بها وبزراعتها وعمارتها ، كان ذلك صحيحا ، ولم يلزمه شيء من مئونة السلطان ولإخراج الأرض ولا غير ذلك ، ويكون له المقاسمة على ما يقع الشرط عليه .
ومن استأجر أرضا [ 1 ] مدة معلومة ، وجب عليه مال الإجارة ، وكانت له المدة المعلومة ، سواء زرع فيها أو لم يزرع .
فإن منعه صاحب الأرض من التصرف فيها ، ثمَّ انقضت المدة ، لم يكن عليه شيء .
ومتى منعه من التصرف فيها ظالم ، لم يكن على صاحب الأرض شيء .
فإن غرقت الأرض ، ولم يتمكن المستأجر من التصرف فيها ، لم يلزمه شيء من مال الإجارة ، إلا أن يكون تصرف فيها بعض تلك المدة ،
شرح
البذر قبل المقاسمة ، صح ، وإن لم يشرط إخراجه قبل القسمة ، كان البذر على الزارع [ 2 ] على ما شرط في المقاسمة أولا من غير إخراج البذر .
هامش
[ 1 ] في غير م : « أيضا » بدل « أرضا » .
[ 2 ] في ك : « المزارع » .