وإن ( 1 ) استأجرها [ 1 ] بالدراهم والدنانير ، لم يجز له أن يوجرها بأكثر
شرح
( 1 ) قوله : « وإن استأجرها بالدراهم و [ 2 ] الدنانير ، لم يجز له أن يوجرها بأكثر من ذلك ، إلا أن يحدث فيها حدثا » .
المنع من ذلك لما ذا ؟ إن كان خوفا من الربا ، فليس هنا ربا .
الجواب : المنع هنا إنما تبع رحمه الله فيه المنقول . روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 21 من كتاب الإجارة ، ح 1 ، ص 260 .الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف ، قال :
لا بأس . قلت : أتقبلها بألف وأقبلها بألفين ، قال : لا يجوز . قلت : كيف جاز الأول دون الثاني ؟ قال : لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون . ومثله روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 21 من كتاب الإجارة ، ح 2 ، ص 261 .إسحاق بن عمار .
وأما جواز ذلك مع إحداثه فلرواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 21 من كتاب الإجارة ، ح 3 ، ص 261 .إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة فيؤجرها قطعا ، فيكون له الفضل ، قال : إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت ، فلا بأس بما ذكرت .
ثمَّ الوجه عندي أن ذلك على الكراهية لا الحظر .
يدل عليه رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 20 من كتاب الإجارة ، ح 2 و 3 ، ص 259 .أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين ، فيؤاجرها بأكثر مما يتقبل بها ، ويقوم منها بحظ السلطان ، قال : لا بأس به ، إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت [ 3 ] إن
هامش
[ 1 ] في هامش م : « خ ، ص - استأجر - صح » .
[ 2 ] في ح ، ك : « أو » .
[ 3 ] ليس « ولا مثل البيت » في ( ك ) .