تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
[ 18 ]

باب المزارعة والمساقاة

لا بأس ( 1 ) بالمزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو أكثر . ويكره أن يزارع الإنسان بالحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وليس
شرح
باب المزارعة ( 1 ) قوله : « ولا بأس بالمزارعة بالثلث أو الربع أو أقل أو أكثر . ويكره أن يزارع الإنسان بالحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وليس ذلك بمحظور . إذا كانت المزارعة بذلك مكروهة ، فالثلث أو [ 1 ] الربع من أي شيء يكون ؟ الجواب : يريد أنه لا بأس بالمزارعة بحصته مما [ 2 ] يخرج من الأرض . ويكره بالحنطة و [ 3 ] الشعير كيلا أو وزنا . يدل على ذلك ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 16 من كتاب المزارعة والمساقاة ، ح 1 ، ص 209 .الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ، ولكن بالثلث أو النصف أو الربع . وقال الشيخ في الاستبصار ( 1 )( 1 ) الاستبصار ، ج 3 ، باب ما يكره به إجارة الأرضين ذيل ح 3 ، ص 128 .: وإنما يكره ذلك إذا آجرها بحنطة منها ، لما روي ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 16 من كتاب المزارعة والمساقاة ، ح 5 و 9 ، ص 210 .عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في إجارة الأرض بالطعام ، فقال : إن كان من طعامها ، فلا خير فيه [ 4 ] . ويقوى عندي أن الإجارة بذلك باطلة ، إلا أن يجعل ذلك في الذمة لا مما يخرج منها .
هامش
[ 1 ] في ك : « و » . [ 2 ] في ر ، ش : « بحصة ما » وفي ك : « بحصة مما » . [ 3 ] في ك : « أو » . [ 4 ] في ح : « فيها » .
النهاية ونكتها — صفحة 264 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي