تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
مطالبته بعد ذلك بشيء منه . فإن جاء الحالف تائبا ، ورد عليه ماله ، جاز [ 1 ] أخذه . فإن أعطاه مع رأس المال ربحا ، أخذ رأس ماله ونصف الربح . وإن لم يحلفه ، غير أنه لم يتمكن من أخذه منه ، ووقع له عنده مال ، جاز له أن يأخذ حقه منه من غير زيادة عليه . وإن كان ما وقع عنده على سبيل الوديعة ، لم يجز له ذلك ، ولا يخون فيها . ومن وجب عليه دين ، وغاب عنه صاحبه غيبة لم يقدر عليه معها ، وجب عليه أن ينوي قضاءه ، ويعزل ماله من ملكه . فإن حضرته الوفاة ، أوصى به إلى من يثق به . فإن مات من له الدين ، سلمه إلى ورثته . فإن لم يعرف له وارثا ، اجتهد في طلبه . فإن لم يظفر به ، تصدق به عنه ، وليس عليه شيء . وإذا استدانت المرأة على زوجها ، وهو غائب عنها ، فأنفقته بالمعروف ، وجب عليه القضاء عنها . فإن كان زائدا على المعروف ، لم يكن عليه قضاؤه . ومن له على غيره مال ، لم يجز له أن يجعله مضاربة ، إلا بعد أن يقبضه ، ثمَّ يدفعه إليه إن شاء للمضاربة . ومن شاهد مدينا له قد باع ما لا يحل تملكه للمسلمين من خمر أو خنزير [ 2 ] وغير ذلك ، وأخذ ثمنه ، جاز له أن يأخذ منه ، فيكون حلالا له ، ويكون ذنب ذلك على من باع . وإذا كان شريكان لهما مال على الناس ، فتقاسما ، واحتال [ 3 ] كل
هامش
[ 1 ] في م : « له » . [ 2 ] في ح ، م : « لحم خنزير » . [ 3 ] في ح ، ن : « واختار » .
النهاية ونكتها — صفحة 26 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي