تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
وجب عليه رد المال ، فإن هلك ، كان ضامنا . فإن طالب صاحب المال باليمين : أنه لم يودعه ذلك المال ، كان له . ومتى تصرف المودع في الوديعة ، كان متعديا ، وضمن المال . فإن رد مثلها إلى المكان من غير علم صاحبها ، لم تبرأ بذلك ذمته ، وكان ضامنا لها ، إلا أن يردها على صاحبها أو [ 1 ] يجعلها عنده وديعة من الرأس . وإذا قال المودع للمودع : « اترك هذه الوديعة في موضع بعينه » ، فتركها فيه ، ثمَّ هلكت ، كانت من مال المستودع . فإن نقلها من موضعها إلى غير ذلك الموضع من غير خوف ولا مضرة عليها ، كان ضامنا لها [ 2 ] . ومتى ( 1 ) قال له : « احفظ هذه الوديعة » ، وجب عليه حفظها كما
شرح
باب الوديعة والعارية ( 1 ) قوله : « ومتى قال له : « احفظ هذه الوديعة » ، وجب عليه حفظها كما يحفظ مال نفسه . فإن نقل ماله ، نقلها معه . فإن هلكت في حال النقلة والحال ما وصفناه ، لم يكن عليه شيء » . إذا [ 3 ] هلكت بتفريط ، ضمن سواء كان في حال النقلة أو غيرها ، وإن هلكت من غير تفريط ، لا ضمان سواء كان في حال النقلة أو غيرها ، فما بقي لذكر النقلة فائدة . ثمَّ قوله تمام المسألة : « ومتى لم يجعلها مع ماله ولم يحفظها كحفظه [ 4 ] ماله ،
هامش
[ 1 ] في هامش م : « خ ، ص - ويجعلها - صح » . [ 2 ] ليس « لها » في ( م ) . [ 3 ] في ح : « وإذا » . [ 4 ] في ر ، ش : « كحفظ » .
النهاية ونكتها — صفحة 258 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي