وكذلك إن كانت شاة ، وشرب لبنها ، كان عليه نفقتها .
وإذا كان عند إنسان دابة أو حيوان رهنا ، فإن نفقتها على الراهن دون المرتهن . وإن أنفق المرتهن عليها ، كان له ركوبها والانتفاع بها ، أو الرجوع على الراهن بما أنفق .
وإذا ( 1 ) اختلف نفسان ، فقال أحدهما : « لي عندك دراهم دين » ،
شرح
دابة أو حيوان رهنا ، كان نفقتها على الراهن دون المرتهن ، فإن أنفق المرتهن عليها ، كان له ركوبها والانتفاع بها ، والرجوع على الراهن بما أنفق » .
من أين هاتان المسألتان ؟ لكن إذا تصرف المرتهن ، كان عليه عوض ما تصرف .
وإذا أنفق ، كان متبرعا ، ولا يلزم [ 1 ] الراهن شيء .
الجواب : روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 12 من كتاب الرهن ، ح 1 ، ص 134 .أبو ولاد عن أبي جعفر عليه السلام : عن الرجل [ 2 ] يأخذ الدابة و [ 3 ] البعير رهنا أ [ 4 ] له أن يركبه ؟ [ 5 ] فقال : إن كان يعلفها ، فله أن يركبها .
فالشيخ عول على معنى هذه الرواية . وليست عندي في قوة أن يكون [ 6 ] أصلا .
( 1 ) قوله : « وإذا اختلف نفسان ، فقال أحدهما : لي عندك دراهم دين » ، وقال الآخر : « هي وديعة » ، كان القول قول صاحب المال مع يمينه » .
لم كانت هذه خلاف الدعاوي في كون اليمين على المدعي ؟
الجواب : ليست هذه مخالفة لغيرها من الدعاوي ، لأن استقلال الإنسان بمال الغير مع تلفه في يده مقتض للضمان ما لم يتحقق الإذن . ومن كان المال في يده يدعي الإيداع ، والمالك منكر له ، فالقول قول المالك مع يمينه . فإذا انتفى الاستيمان تحقق الضمان ، كما لو أنكر أصل الإذن في القبض ، لأن إنكار القبض الذي
هامش
[ 1 ] في ك : « لم يلزم » .
[ 2 ] في ح : « عن رجل » .
[ 3 ] في ح : « أو - خ » وفي ك : « أو » .
[ 4 ] ليس « أ » في ( ر ) .
[ 5 ] في ح ، « يركبها » .
[ 6 ] في ك : « تكون » .