والأول أحوط .
وإذا كان له على الراهن مال على غير هذا الرهن ، لم يجز له أن يجعله على هذا الرهن . ومتى مات الراهن ، كان المرتهن في غير ماله على الراهن مع غيره من الديان سواء .
وإذا ( 1 ) قال الراهن للمرتهن : بع الرهن قبل حلول الأجل ، فباعه ، لم يكن له أن يتصرف في المال إلا بعد حلول أجل ماله . فإن أذن له صاحب المال ، كان ذلك سائغا له حلالا .
وإذا ( 2 ) كان الرهن دابة ، فركبها المرتهن ، كانت نفقتها عليه .
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا قال الراهن للمرتهن : بع الرهن قبل حلول الأجل ، فباعه ، لم يكن له أن يتصرف في المال إلا بعد حلول أجل ماله » .
هل ثمن الرهن رهن ؟
وهل إذا حل الأجل يتصرف في الثمن من غير إذنه ؟ وقول الشيخ مشعر بذلك .
وكيف يجوز له التصرف فيه من غير إذنه وهو مخير في جهة القضاء ؟
الجواب : لا يدخل ثمن الرهن في الارتهان إلا أن يشترط المرتهن بقاء الثمن على الرهن .
ولا يتصرف المرتهن في المال عند حلول الأجل إلا بإذن المالك ، لأن المدين مخير في جهات القضاء . نعم لو حل الأجل وامتنع الراهن من أداء الدين ، ولم يأذن في أخذه ، وكان الثمن من جنس الدين ، جاز للمرتهن أخذ دينه منه وإن لم يأذن الراهن .
( 2 ) قوله : « وإذا كان الرهن دابة ، وركبها المرتهن ، كانت نفقتها عليه .
وكذلك إن كانت شاة ، وشرب لبنها ، كان [ 1 ] عليه نفقتها . وإذا كان عند إنسان
هامش
[ 1 ] في ح ، ر ، ش : « كانت » .