تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
والأول أحوط . وإذا كان له على الراهن مال على غير هذا الرهن ، لم يجز له أن يجعله على هذا الرهن . ومتى مات الراهن ، كان المرتهن في غير ماله على الراهن مع غيره من الديان سواء . وإذا ( 1 ) قال الراهن للمرتهن : بع الرهن قبل حلول الأجل ، فباعه ، لم يكن له أن يتصرف في المال إلا بعد حلول أجل ماله . فإن أذن له صاحب المال ، كان ذلك سائغا له حلالا . وإذا ( 2 ) كان الرهن دابة ، فركبها المرتهن ، كانت نفقتها عليه .
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا قال الراهن للمرتهن : بع الرهن قبل حلول الأجل ، فباعه ، لم يكن له أن يتصرف في المال إلا بعد حلول أجل ماله » . هل ثمن الرهن رهن ؟ وهل إذا حل الأجل يتصرف في الثمن من غير إذنه ؟ وقول الشيخ مشعر بذلك . وكيف يجوز له التصرف فيه من غير إذنه وهو مخير في جهة القضاء ؟ الجواب : لا يدخل ثمن الرهن في الارتهان إلا أن يشترط المرتهن بقاء الثمن على الرهن . ولا يتصرف المرتهن في المال عند حلول الأجل إلا بإذن المالك ، لأن المدين مخير في جهات القضاء . نعم لو حل الأجل وامتنع الراهن من أداء الدين ، ولم يأذن في أخذه ، وكان الثمن من جنس الدين ، جاز للمرتهن أخذ دينه منه وإن لم يأذن الراهن . ( 2 ) قوله : « وإذا كان الرهن دابة ، وركبها المرتهن ، كانت نفقتها عليه . وكذلك إن كانت شاة ، وشرب لبنها ، كان [ 1 ] عليه نفقتها . وإذا كان عند إنسان
هامش
[ 1 ] في ح ، ر ، ش : « كانت » .