وعليه دين لغيره من الغرماء ، لم يكن لأحد من الغرماء أن يطالبه بالرهن ، إلا بعد أن يستوفي المرتهن ماله على الرهن ، فإن فضل بعد ذلك شيء ، رد على الورثة ، وكان ذلك لباقي الغرماء . وقد روي ( 1 ) : أنه يكون مع غيره من الديان سواء يتحاصون [ 1 ] بالرهن .
شرح
هل أراد بقوله : « أحوط » في الحكم أم أحوط بين الغرماء ؟ وأيهما كان فلم كان أحوط ؟
الجواب : يريد بذلك الاحتياط في الحكم ، لأن الرهن وثيقة للمرتهن ، فله حق الاختصاص باستيفاء الحق ، وما روي مما ينافي ذلك ، فهو مسقط لحق [ 2 ] ثابت ، فالأحوط البقاء على الأصل السابق كما لو كان الراهن حيا .
وقد روي بتساوي الغرماء في الرهن رواية عن [ 3 ] محمد بن حسان عن أبي عمران الأرمني [ 4 ] عن عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام .
وأخرى عن [ 5 ] محمد بن عيسى بن عبيد عن سليمان [ 6 ] بن حفص المروزي قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وعليه دين ، ولم يخلف إلا رهنا في يد بعضهم ، ولا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن ، فكتب عليه السلام : جميع الديان في ذلك سواء ، يتوزعونه بينهم بالحصص .
والروايتان ضعيفتان . قال النجاشي ( 1 )( 1 ) رجال النجاشي ، رقم 903 ، ص 338 .: محمد بن حسان بين بين يروي عن الضعفاء . وقال الشيخ الطوسي رحمه الله ( 1 )( 1 ) الفهرست ، ص 140 ، الرجال ، أصحاب الهادي عليه السلام ، ص 422 . من لم يرو ، ص 511 .محمد بن عيسى بن عبيد ضعيف .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 ، الباب 19 من كتاب الرهن ، ص 139 .
[ 1 ] في ح : « يتحاصون » .
[ 2 ] في ر ، ش : « بحق » .
[ 3 ] ليس « عن » في ( ر ، ش ) وفي ح « عن - خ » .
[ 4 ] في ك : « عن ابن أبي عمران الأرمني » .
[ 5 ] ليس « عن » في ( ر ، ش ) .
[ 6 ] في ك ، « أبي سليمان » .