الأرض إذا رهنت وهي مزروعة كذلك ، فإن الزرع يكون خارجا عن الرهن . وكذلك حكم الشجرة إذا كان فيها الثمرة ، فإن ثمرتها تكون خارجة [ 1 ] عن الرهن . وإن حملت الشجرة في حال الارتهان ، كان ذلك رهنا مثل الشجرة .
ولا بأس أن يرهن الإنسان ما هو مشاع غير مقسوم .
وإذا رهن ما يملك وما لا يملك على مال معلوم ، كان المال لازما على ما يملكه ، ولم يلزم على ما لا يملك شيء .
وإذا ( 1 ) كان عند الإنسان رهن بشيء مخصوص ، فمات الراهن
شرح
هل ذلك سواء كان الذي أحبلها السيد أو غيره ؟
والغير إذا كان زوجا وكان في حال العقد قد شرط الأولاد هل يدخلون في الرهن وكان قد عقد الزوج قبل الرهن ؟
الجواب : بل إذا أحبلها غير المولى .
ولو كان الزوج حرا أو شرط حرية الأولاد ، ثمَّ رهن [ 2 ] المالك ، لم يدخل الأولاد في الرهن وإن حملت بعد الرهن ، لأن الحر ليس بمال ، ولا يصح بيعه .
( 1 ) قوله : « وإذا كان عند الإنسان رهن بشيء مخصوص ، فمات الراهن وعليه دين لغيره من الغرماء ، لم يكن لأحد من الغرماء أن يطالبه بالرهن ، إلا بعد أن يستوفي المرتهن ماله على الراهن [ 3 ] ، فإن فضل بعد ذلك شيء ، رده على الورثة ، وكان ذلك لباقي الغرماء . وقد روي : أنه يكون مع غيره من الديان سواء يتحاصون بالرهن . والأول أحوط » .
هامش
[ 1 ] في م ، ن : « يكون خارجا » وفي ح ، خ ، ص : « من الرهن » .
[ 2 ] في ك : « رهنها » .
[ 3 ] في ح : « عن الراهن » .