ومتى جعل صاحب الرهن المرتهن في حل من التصرف في الرهن ، كان ذلك حلالا له [ 1 ] ، سواء كان ذلك دارا أو ضياعا أو حيوانا أو متاعا أو غير ذلك . ومتى لم يجعله من ذلك [ 2 ] في حل ، وتصرف فيه ، كان ضامنا له ولما يحدث فيه من الحوادث ، ومتى سكن الدار و [ 3 ] زرع الأرض ، كان عليه أجرة المثل للدار وطسق الأرض .
ولا يجوز للمرتهن أن يبيع الرهن إلا بإذن صاحبه . فإن غاب عنه ، صبر عليه إلى أن يجئ ، أو يأذن له في بيعه .
وإن كان شرط المرتهن على الراهن أنه إذا حل أجل ماله عليه ، كان وكيلا له في بيع الرهن وأخذ ماله من جملته ، كان ذلك جائزا .
فإذا حل الأجل ، ولم يوفه المال ، باع الرهن ، فإن فضل منه شيء ، رده على صاحبه ، وإن نقص ، طالبه به على الكمال ، وإن تساويا [ 4 ] ، لم يكن له ولا عليه شيء .
وإذا ( 1 ) كان عند الإنسان رهن ، ولا يدري لمن هو ، صبر إلى أن
شرح
( 1 ) قوله : « وإذا كان عند الإنسان رهن ، ولا يدري لمن هو ، صبر إلى أن يجيء صاحبه . وإن لم يجيء ، باعه ، وأخذ ماله ، وتصدق عنه بالباقي » .
قوله : « باعه » هل يبيع هو أو الحاكم ؟
الجواب : الأصل أن يتولاه الحاكم أو يتولاه المرتهن بإذن الحاكم إذا لم يكن له ولاية في بيعه على الراهن [ 5 ] ، ولو تعذر تولاه دفعا لتضرره .
هامش
[ 1 ] ليس « له » في ( ص ، م ) .
[ 2 ] ليس « من ذلك » في ( م ) .
[ 3 ] في م : « أو » .
[ 4 ] في م : « تساوى » .
[ 5 ] في ك : « عن الراهن » وفي ر ، ش : « على الرهن » .