تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
كانت الغلة والأجرة لصاحب الرهن ، وعلى المرتهن أن يقاصصه [ 1 ] بذلك من ماله عليه .
شرح
غلة : أن غلته لصاحب الرهن ، يحتسب [ 2 ] له مما عليه . وغلة الرهن ليست رهنا ، لأن العقد لم يتناولها ، وهي ملك الراهن [ 3 ] ، فهي باقية على الأصل . واختلف الأصحاب فيما يدخل منها في الرهن : فقال المفيد ( 1 )( 1 ) المقنعة ، كتاب الرهون ، ص 4 - 623 .: يدخل الولد وحمل الشجر إذا كان بعد الارتهان . وقال أبو الصلاح الحلبي ( 1 )( 1 ) الكافي ، فصل في أحكام الرهن ، ص 334 .: يدخل [ 4 ] نبات الأرض أيضا . وقال ابن الجنيد [ 5 ] : النتاج واللبن والصوف للمالك ، وهو ممنوع منه إلى أن يخرج من الرهن . وقال الشيخ في النهاية : يدخل الحمل والثمر في الارتهان إذا كان بعد الرهن . وقال في الخلاف ( 1 )( 1 ) الخلاف ، ج 1 ، المسألة 58 من كتاب الرهن ، ص 615 .: لا يدخل شيء من ذلك في الرهن . وهذا أشبه عندي ، لعموم الأخبار السالفة . واحتج بعض المتأخرين ( 1 )( 1 ) هو محمد بن إدريس رحمه الله في السرائر ، ج 2 ، باب الرهون وأحكامها ، ص 424 .على دخول الولد وحمل الشجر [ 6 ] بإجماع أهل البيت عليهم السلام [ 7 ] . ونحن لا نسلم ما ادعاه ، كيف ؟ ! والخلاف موجود ، ودليل ما ادعاه مفقود .
هامش
[ 1 ] في ح : « يقاصه » . [ 2 ] في ك : « تحتسب » . [ 3 ] في ك : « للراهن » . [ 4 ] في ك : « ويدخل » . [ 5 ] لم نعثر عليه . [ 6 ] في ح : « الشجرة » . [ 7 ] ليس « عليهم السلام » في ( ر ، ش ) .
النهاية ونكتها — صفحة 249 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي