وعلى المدعي لكونه رهنا البينة بأنه رهن عنده . وقد روي ( 1 ) إن القول قول من عنده مع يمينه ، إلا أن يأتي صاحبه ببينة أنه وديعة . وإذا ( 1 ) كان الرهن مما له غلة ، مثل أن يكون دارا أو أرضا ،
شرح
وابن سماعة واقفي ، وأبان ضعيف ، والرواية مرسلة ، فلا عمل على الروايتين إذا [ 1 ] .
ولو عمل بذلك لم يثبت بحلف الراهن ما يدعيه من المال ، وكان ذلك حكما آخر .
وأما البينة فيمكن أن يشهد بالوديعة ، ويبقى الرهانة على إقرار مدعى الرهانة .
( 1 ) قوله : « وإذا كان الرهن مما له غلة مثل أن يكون أرضا أو دارا ، كانت الغلة والأجرة لصاحب الرهن ، وعلى المرتهن أن يقاصه بذلك مما عليه » .
قوله : « وعلى المرتهن » هل هو على الوجوب أم لا ؟ وهل غلة الرهن رهن أم لا ؟
الجواب : إنما كان النماء لصاحب الرهن ، لأنه ثمرة ماله ، ولقوله عليه السلام ( 1 )( 1 ) سنن البيهقي ، ج 6 ، باب ما جاء في زيادات الرهن ، ص 39 ..
الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه ، وعليه غرمه ، ولما روى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 10 من كتاب الرهن ، ح 3 ، ص 132 .إسحاق بن عمار قلت : إن رهن دارا لها غلة ، لمن الغلة ؟ قال : لصاحب الدار .
وإنما قال : « وعلى المرتهن أن يقاصه » معناه : إن وصل إليه من غلتها شيء ، لزمه المقاصة إما بإعادة ، أو وضع من دينه إن كان مثله ، أو على وجه المراضاة .
وروى ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 10 من كتاب الرهن ، ح 1 ، ص 132 .عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن رهنا له
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 16 من كتاب الرهن ، ح 2 و 3 ، ص 7 - 136 .
[ 1 ] ليس « إذا » في ( ر ، ش ) .