صاحب المتاع : أنه وديعة ، كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه [ 1 ] ،
شرح
لم لا يكون هذه دعويين ؟ [ 2 ] .
ثمَّ على العمل بالرواية هل إذا حلف المرتهن أنه رهن ثبت [ 3 ] بذلك ما يدعيه من المال من غير بينة أم يعود دعوى أخرى يحتاج [ 4 ] فيها إلى يمين ؟ وإذا كان دعوى أخرى ما الذي يثبت له برهنية المتاع ؟
وقول الشيخ : « إلا أن يأتي صاحبه ببينة أنه وديعة » ، والبينة بالوديعة لا تنافي الرهن .
ثمَّ كيف يقبل قولهم إذا شهدوا بالوديعة ، ويحكم بانتفاء الرهن ، وهي شهادة على النفي ؟
الجواب : مدعى الرهانة يدعى أن له حق الإمساك لمال الغير ، والمالك منكر ، فيكون القول قوله ، وليس قوله : « هو وديعة » بدعوى ، لأن خلاصته التنازع في إثبات اليد على العين ، والمالك منكر لذلك .
أما [ 5 ] ما ذكره الشيخ رحمه الله فقد رواها عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن متاع في يد رجلين ، فقال أحدهما : استودعتكه [ 6 ] ، والآخر يقول : هو رهن ، فقال : القول قول الذي يقول إنه رهن ، إلا أن يأتي الذي ادعى أنه وديعة بشهود .
وعباد بن صهيب هذا عامي المذهب ، فلا عمل على ما يختص به .
ومثلها رواية الحسن بن محمد بن سماعة عن أبان عن ابن أبي يعفور [ 7 ]
هامش
[ 1 ] في ح ، ملك : « يمينه بالله تعالى » .
[ 2 ] في ح ، ر ، ش : « دعويان » .
[ 3 ] في ك : « يثبت » .
[ 4 ] في ك : « تحتاج » .
[ 5 ] في ح : « وأما » .
[ 6 ] في ر : « استودعكم » وفي ش : « استودعتك » وفي ك : « استودعتكاه » .
[ 7 ] في ح ، ر : « عن أبي يعقوب » وفي ش : « عن أبي يعفور » .