على الراهن ما لم يستغرق الرهن ثمنه .
ومتى ( 1 ) اختلفا في متاع ، فقال الذي عنده : إنه رهن ، وقال
شرح
ثمَّ تعليله بكونه أمينه لا يقدح في استغراق الرهن ثمنه وعدم الاستغراق .
ثمَّ إذا كان الاعراب نصب الرهن والثمن ما العامل فيهما ؟
الجواب : القائل [ 1 ] بهذه يعول على رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام [ 2 ] في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : بكذا ، والمرتهن :
بكذا ، قال عليه السلام : يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن ، لأنه أمينه .
وإنما لم يقبل في الزائد ، لأن الرهن للاستيثاق ، فلا يؤخذ إلا ما يحفظ قدر الحق غالبا ، فإذا ادعى زيادة ، فقد ادعى خلاف الظاهر .
وهذه الرواية [ 3 ] لا يعمل عليها .
والعمل على ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 17 من كتاب الرهن ، ح 1 ، 3 ، ص 137 - 138 فيه عبيد بن زرارة .محمد بن مسلم وزرارة بن أعين عن أبي جعفر [ 4 ] وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : البينة على الذي عنده الرهن . فإن لم يكن له بينة ، فعلى الراهن اليمين .
وأما إعراب الرهن ، فإنه منصوب ب « يستغرق » ، وفي الفعل ضمير الفاعل ، والثمن منصوب على البدل .
( 1 ) قوله : « ومتى اختلفا في متاع ، فقال الذي عنده : إنه رهن ، وقال صاحب المتاع : أنه وديعة ، كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه ، وعلى المدعي لكونه رهنا البينة بأنه رهن عنده . وقد روي : أن القول قول من عنده الرهن مع يمينه ، إلا أن يأتي صاحبه ببينة أنه وديعة » .
هامش
[ 1 ] في ح ، ر ، ش : « العامل » .
[ 2 ] في ك : « عليه الصلاة والسلام » .
[ 3 ] في ح : « رواية » وفي ك : « لا عمل عليها » .
[ 4 ] في ر ، ش : « عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام » .