المرتهن مع يمينه بالله . فإن أقام الراهن بينة أن المرتهن ضيعة أو فرط فيه ، لزمه ضمانه ، ولم يقنع منه باليمين . وإن ( 1 ) اختلفا في قيمة الرهن ، كان القول قول صاحب الرهن مع يمينه بالله بقيمته يوم هلك دون يوم رهن الرهن . فإن اختلفا في مقدار ما على الرهن من المال ، كان على المرتهن البينة . فإن لم يكن معه بينة ، فعلى صاحب الرهن اليمين . وقد روي ( 2 ) ( 1 ) : « أن القول قول المرتهن مع يمينه ، لأنه أمينه ، والبينة
شرح
باب الرهن
( 1 ) قوله : « فإن اختلفا في قيمة الرهن ، كان القول قول صاحب الرهن مع يمينه بالله « تعالى » ويضمن بقيمته [ 1 ] يوم هلك دون يوم رهن الرهن .
فان قال صاحب الرهن : أنا لا أعلم قيمته يوم هلك لكن يوم رهن فما [ 2 ] الحكم في ذلك ؟
الجواب : هذا القول عندي ضعيف . والوجه ما ذكره في المبسوط [ 3 ] من أن القول قول المرتهن مع يمينه ، لأنه منكر لما يدعيه الراهن ، فيؤخذ منه ما أقر به ، ويحلف على ما أنكره .
( 2 ) قوله : « وقد روي : أن القول قول المرتهن مع يمينه بالله ، لأنه أمينه ، والبينة على الراهن ما لم يستغرق الرهن ثمنه » .
لم كانت هذه الرواية بعكس الدعاوي في كون اليمين على المدعى عليه ؟
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 17 من كتاب الرهن ، ح 4 ، ص 138 .
[ 1 ] في ك : « بقيمة » .
[ 2 ] في ح ، ر ، ش : « ما » .
[ 3 ] لم نعثر عليه في المبسوط .