أنه لبعضهم ، كان على ما عين في وصيته ، وإن لم يعين ، كان بينهم بالسوية على ما تقتضيه رؤوس الأموال .
[ 16 ]
باب الرهون وأحكامها
إذا كان لإنسان على غيره مال ، فلا بأس أن يستوثق من ماله بأن يأخذ منه رهنا .
ولا يدخل الشيء في أن يكون رهنا إلا بعد قبض المرتهن له وتمكنه منه .
ولا بأس أن يكون الرهن أكثر قيمة من المال الذي عليه . وكذلك لا بأس أن يكون أقل ثمنا منه .
ومتى هلك الرهن من عند المرتهن من غير تفريط من جهته ، كان له أن يرجع بالمال على الراهن ، ويكون ضياع الرهن من مال الراهن دون المرتهن . ومتى هلك بتفريط من جهته أو تضييع منه ، كان ضامنا لثمن الرهن في وقت هلاكه وتراد الفضل . فإن كان ثمن الرهن أكثر من الذي كان [ 1 ] عليه ، قاصصه [ 2 ] بماله ، ورد عليه الباقي . وإن نقص من ذلك ، كان على الراهن أن يوفيه تمام ما عليه ، وإن تساوى الرهن والمال ، لم يكن لأحدهما على صاحبه سبيل .
ومتى اختلف الراهن والمرتهن في تضييع الرهن ، كان القول قول
هامش
[ 1 ] ليس « كان » في ( م ) .
[ 2 ] في ح : « قاصه » . وفي ن : « قايصه » .