اقتصاصا منه ، بل يقاسمه الشركة إن شاء .
ومتى ضمن صاحب المال المضارب رأس المال ، لم يكن له من الربح شيء ، وكان للمضارب دونه ، وكذلك الخسران يكون عليه .
ومتى ( 1 ) اشترى المضارب مملوكا ، فكان أباه أو ولده ، فإنه يقوم عليه ، فإن زاد ثمنه على ما اشتراه ، انعتق منه بحساب ما يصيبه من الربح ، ويستسعى فيما يبقى من المال لصاحب المال ، وإن نقص عنه أو كان على رأس المال ، بقي رقا كما كان .
ومن ( 2 ) أعطى مال يتيم [ 1 ] إلى غيره مضاربة ، فإن ربح ، كان بينهما
شرح
( 1 ) قوله : « ومتى اشترى المضارب مملوكا وكان أباه أو ولده ، فإنه يقوم عليه ، فان زاد ثمنه عما اشتراه ، كان معتوقا منه بحساب ما يصيبه من الربح ، ويستسعى فيما يبقى من المال لصاحب المال ، فان نقص عنه أو كان على رأس المال ، بقي كما كان » .
فإن كان قد اشترى ببعض مال المضاربة أباه على ما تقدم ، وزاد ثمنه على ما اشتراه ، لكن مال المضاربة نقص عن رأس المال ، أو اشتراه ، ونقص ثمنه عما اشتراه ، لكن مال المضاربة زاد على رأس المال ، فما يكون الحكم فيه ؟
الجواب : مال المضاربة يجمع بأجمعه ، ولا يثبت للعامل في الربح شيء إلا عما يفضل من رأس المال . والفرض [ 2 ] المذكور غير طائل . أما لو خسر بقية المال بعد ظهور الربح في الأب ، لزم العامل جبر النقصان ما لم يزد على نصيبه من الأب .
( 2 ) قوله : « ومن أعطى مال يتيم إلى غيره يضارب به ، فان ربح ، كان بينهما على ما يتفقان عليه ، وإن خسر ، كان ضمانه على من [ 3 ] أعطى المال » .
هامش
[ 1 ] في غير ( م ) : « اليتيم » .
[ 2 ] في ك : « فالفرض » .
[ 3 ] في ح ، ر : « ما » .