على ما يتفقان عليه ، وإن خسر ، كان ضمانه على من أعطى المال .
ولا يجوز للمضارب أن يشتري جارية يطأها ، إلا أن [ 1 ] يأذن له صاحب المال في ذلك .
وكل ما يلزم المضارب في سفره من المؤنة والنفقة من غير إسراف ، كان على صاحب المال . فإذا ورد إلى البلد الذي فيه صاحب المال ، كان نفقته من نصيبه .
ومتى كان له على غيره مال دينا ، لم يجز له أن يجعله شركة أو مضاربة ، إلا بعد أن يقبضه ، ثمَّ يعطيه إياه إن شاء .
شرح
كيف يكون الربح بينهما على ما يتفقان [ 2 ] والخسران لا يكون كذلك ؟ وهل هذا مطلق أم مقيد سواء كان وليا أو وصيا أو حاكما أو غير ذلك ؟
الجواب : الوجه في ذلك : أنه [ 3 ] إن كان الدافع وليا أو وصيا أو حاكما أو أمينا لحاكم ، وكان لليتيم في ذلك الغبطة ، فالمضاربة صحيحة ، والربح بينهما بموجب الشرط ، والخسارة على المال أو عليهما إن اشترطا ذلك . وإن كان المعطي لا ولاية له ، فالربح لليتيم ، والخسران على المعطي .
ويدل على الأخير ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 10 من كتاب المضاربة ، ص 189 .بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام في رجل دفع مال يتيم مضاربة ، فقال : إن كان ربح فلليتيم ، وإن كان [ 4 ] وضيعة فالذي أعطى المال [ 5 ] ضامن .
وما تضمنته النهاية فيه بعد .
هامش
[ 1 ] في ح ، ملك : « بأن » .
[ 2 ] في ح : « يتفقان عليه » .
[ 3 ] ليس « أنه » في ( ح ، ر ) .
[ 4 ] في ك : « كانت » .
[ 5 ] ليس « المال » في ( ك ) .