أشبه ذلك . فمتى طالبه بذلك ، كان متعديا ، ولم يلزم صاحبه إجابته إلى ذلك ، بل ينبغي أن تباع السلعة بما تسوى ، ويتقاسم بالثمن ، أو تقوم ، ويأخذ أحدهما بما قوم ، ويؤدي إلى صاحبه ما يصيبه [ 1 ] .
وصاحب ( 1 ) المال متى أراد أن يأخذ ماله من مضاربه ، كان له ذلك ، ولم يكن للمضارب الامتناع عليه من ذلك ، وكان له أجرة المثل إلى ذلك الوقت .
وإن اشترى المضارب بالمال المتاع ، لم يكن لصاحب المال مطالبته بالمال .
وإن كان قد اشترى المتاع ، ونقد من عنده الثمن على من ضاربه ، لم يلزم صاحب المال ذلك ، وكان من مال المضارب ، فإن ربح ، كان له ، وإن خسر ، كان عليه .
ويكره مشاركة سائر الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم ، وكذلك مضاربتهم ومخالطتهم ، وليس ذلك بمحظور .
ومتى عثر أحد الشريكين على صاحبه بخيانة ، فلا يدخل هو في مثلها
شرح
( 1 ) قوله : « وصاحب المال متى أراد أن يأخذ ماله من مضاربه ، كان ذلك له ، ولم يكن للمضارب الامتناع عليه من ذلك ، وكان له أجرة المثل إلى الوقت » .
من أين هذا ؟ ولم لا يكون شريكا له في الربح والخسران ؟
الجواب : إن كان ظهر ربح ، كان له من الربح بنسبة ما شرط له . والبحث لو لم يظهر ربح .
هامش
[ 1 ] في ح : « من نصيبه » بدل « ما يصيبه » .