فمتى ( 1 ) اشترك نفسان أو أكثر منهما بمال ، صحت شركتهما .
فإن كان رأس مالهما سواء ، كان الربح بينهما بالسوية . وإن كان رأس مالهما مختلفا ، كان الربح بينهما بمقدار ما يصيب كل واحد منهما من رأس المال . وكذلك إن خسرا ، كان الخسران بينهما على أصل المال بالسوية .
ومتى اشترطا أن يكون المتولي للمال والمتصرف فيه أحدهما ، لم يجز للآخر التصرف فيه إلا بإذنه . وإن اشترطا أن يكونا جميعا متصرفين على الاجتماع ، لم يكن لأحدهما التصرف فيه على الانفراد . ومتى اشترطا أن يكون لكل واحد منهما التصرف فيه على الاجتماع وعلى الانفراد ، كان تصرفهما صحيحا على كل حال .
ومتى اشترط أحد الشريكين على صاحبه أن لا يبيع بنسيئة ، أو
شرح
باب الشركة والمضاربة
( 1 ) قوله : « ومتى اشترك نفسان أو أكثر منهما بمال ، صحت شركتهما . فإن كان رأس مالهما سواء ، كان الربح بينهما بالسوية ، وإن كان رأس مالهما مختلفا ، كان الربح بينهما بمقدار ما يصيب كل واحد منهما من رأس المال . وكذلك إن خسر ، كان الخسران بينهما من أصل المال بالسوية » .
فإن كان رأس مالهما مختلفا ، واشترطا أن يكون الربح بينهما متساويا والخسران كذلك هل يصح ذلك ، ويلزم الشرط [ 1 ] أم لا ؟
الجواب : لا يلزم ذلك .
هامش
[ 1 ] ليس « الشرط » في ( ك ) .