تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
المبتاع مع يمينه بالله « تعالى » . والشفعة للشريك على المبتاع ، ويكتب عليه الدرك بالملك ، ويكتب المبتاع على بائعه بمثل ذلك . ولا يصح أن تورث الشفعة كما يورث الأموال . والغائب إذا قدم وطالب بالشفعة ، كان له ذلك ، وقد [ 1 ] وجب عليه أن يرد مثل ما وزن من الثمن من غير زيادة ولا نقصان . فإن كان المبيع قد هلك بآفة من جهة الله « تعالى » ، أو جهة غير جهة المشتري ، أو هلك بعضه بشيء من ذلك ، لم يكن له أن ينقص من الثمن بمقدار ما هلك من المبيع ، ولزمه توفية الثمن على الكمال . فإن امتنع من ذلك ، بطلت شفعته . [ 15 ]

باب الشركة والمضاربة

الشركة لا تكون إلا في الأموال . ولا تصح بالأبدان والأعمال .
شرح
ويكون القول قول المشتري في حق الشفيع مع يمينه . وإنما كان القول قوله مع يمينه لقوله عليه السلام ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 2 من كتاب الشفعة ، ص 316 .: « فهو أحق بها بالثمن » ، والشفيع يريد انتزاع المال من يد [ 2 ] المشتري بذلك القدر ، والمشتري ينكر استحقاق الانتزاع به ، فيكون القول قوله مع يمينه . والبينة على الشفيع ، لأن المشتري يدعي الظاهر ، وهو استحقاق الملك وإنكار ما به يستحق الانتزاع .
هامش
[ 1 ] ليس « قد » في ( م ) . [ 2 ] في ر ، ش : « يدي » .